1400/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم
لأنّ لنا شكّاً ويقينين والمشكوك فيه متّصل بكلا المتيقّنين لا بأحدهما فقط؛ لأنّ اليقين بعدم جعل الحرمة واليقين بالحرمة مجتمعان معاً في زمانٍ واحد، فلنا يقين بعدم جعل الحرمة لما بعد الانقطاع في زمان، ويقين بالحرمة حال رؤية الدّم وشك في الحرمة بعد الانقطاع. ومن المعلوم أنّ اليقين بالحرمة حال رؤية الدّم لا يوجب نقض اليقين بعدم جعل الحرمة لما بعد الانقطاع وهذا هو مراد الفاضل النراقي بقوله: إنّ اليقين بعدم الحرمة لم ينض باليقين بالحرمة، انتهى ما في «مصباح الاُصول» [1] .
لوضوح أنّ المتّصل بزمان المشكوك وهو حال الانقطاع ليس إلاّ زمان المتيقّن بالحرمة، نعم زمان يقينه بعدم جعل الحرمة في حال الانقطاع في زمان سابق على رؤية الدم كان متّصلاً بزمان المشكوك فيه لا زمان المتيقّن بعدم الحرمة إذ زمان المتيقّن بعدم الجعل كان سابقاً على الفرض، فالمسألة عندنا واضحة من عدم الاتّصال فلا يجري فيه ذلك الاستصحاب و إلاّ يوجب جريان الاستصحاب كذلك في كلّ مشكوك بالنظر إلى حال تيقّنه قبل المتيقّن المتّصل بالمشكوك إذا فرض كون الشّك على نحو موجوداً بالنظر إلى تلك الحالة إلاّ أن يناقش فيه بعدم كون الشّك في سائر الموارد من حيث الجعل كما في استصحاب الموضوعات، نعم يكون الأمر كذلك في الشبهات الحكميّة والكلام هو ما عرفت، لكنّه غير قابل للقبول عندنا وعند جماهير الأصحاب لأنّ الشّك في الحقيقة راجع إلى سعة المجعول وضيقه لا إلى أصل الجعل.