1400/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
فذلكة
إذا بلغ إلى أصالة عدم جعل النجاسة في المثال أو عدم جعل الحرمة من الوطي بعد انقطاع الدّم المعارض لاستصحاب حرمة الوطي، فقد ذكر لجريان هذا إشكالات وأجوبة لا بأس بالإشارة إليهما و بيان ما هو الصحيح والسقيم فيهما، فنقول:
الإشكال الأوّل: هو المستند إلى الفاضل النراقي قدسسره حيث قد أشكل على نفسه لهذا الأصل وهو أنّ أصالة عدم جعل الحرمة للوطي بعد الانقطاع غير جارٍ هنا لأنّ من شرط جريانه اتّصال زمان الشّك بزمان اليقين المستفاد من قوله عليهالسلام: لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت. فإنّ الفاء يدلّ على التعقيب واتّصال الشّك باليقين وهو غير حاصل لأنّ الشّك في حرمة الوطي بعد الانقطاع متّصل بزمان يقين بالحرمة حال وجود الدّم لا باليقين بعدم الحرمة لأنّه انتقض باليقين بالحرمة هذا.
وأجاب عن نفسه: بأنّ اليقين بعدم الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع لم ينتقض باليقين بالحرمة، نعم اليقين بعدم الحرمة بالنسبة إلى زمان وجود الدّم قد انتقض باليقين بالحرمة، وأمّا اليقين بعدم الحرمة با لنسبة إلى ما بعد الانقطاع فهو باقٍ بحاله حتّى بعدن اليقين بالحرمة حال رؤية الدّم، فالشكّ في الحرمة متّصل باليقين بعدم الحرمة فلا مانع من جريان استصحابه، هذا كما نقله المحقّق الخوئي في مصباحه[1] .