98/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: وأمّا الجواب عن الشرط الثاني وهو عدم جريان البراءة إذا استلزم حكماً إلزاميّاً من جهةٍ اُخرى
وأمّا الجواب عن الشرط الثاني وهو عدم جريان البراءة إذا استلزم حكماً إلزاميّاً من جهةٍ اُخرى، وتحقيق المسألة هنا أن يُقال بأنّ ترتّب حكم إلزامي على جريان البراءة يتصوّر على أنحاء كما سنشير إليها، إلاّ أنّ الترتّب ليس إلاّ لأجل كون مجرى البراءة أخذ موضوعاً لذلك الحكم عقلاً أو شرعاً أو لجهة أمر خارجي، فالموضوع إذا تحقّق يترتّب عليه الحكم قهراً وليس هذا أمراً مستنداً إلى مقتضى جريان أصل البراءة، مع أنّ الترتّب ربما يكون بمقتضى دليل آخر وجريان البراءة يرفع المانع عن انطباق الحكم وعمل المقتضى باقتضائه.
واعلم أنّ الترتّب هنا يكون على أقسام:
تارةً: أن لا يكون بينهما ترتّب شرعاً ولا عقلاً إلاّ أنّه استفيد ذلك من شيء خارجي كالعلم الحادث للشخص وهو مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، فإنّ إجراء الأصل هنا في أحدهما يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، إلاّ أنّه ليس في الحقيقة شرعاً ولا عقلاً ترتّب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر لإمكان كون كليهما نجساً في الواقع، إلاّ أنّ العلم الإجمالي الحادث أوجب الترتّب هنا، والعلّة في عدم الرجوع إلى الأصل ليس لأجل ذلك الاستلزام، بل لأنّ الأصل الجاري في كلّ واحدٍ منهما معارضٌ لأصل آخر جارٍ في الآخر، فلا يجري، أو إن جرى يسقط بالمعارضة فلا تصل النوبة إلى استناد عدم الجريان إلى كون الدليل مثبتاً، ولذلك كان الأمر كذلك في الأمارة الجارية فيهما، مع أنّ مثبتتاتها حجّة، هذا فيما إذا لم يكن فيه ترتّب أصلاً.