درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل فلا يمكن التمسّك بقاعدة

 

وأمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل فلا يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر فيها لوقوعها لا محالة إمّا على المالك أو على المتلف؛ لأنّه بالحكم على الضمان يتضرّر المتلف ومع عدم الضمان يتضرّر المالك، ولا تجري البراءة لكونه خلاف الامتنان، فيحكم بالضمان لإطلاق قوله: من أتلف، فيما إذا ترتّب الطيران وموت الولد وهروب الدابة على فعل هذا الشخص ترتّب المعلول على العلّة بنظر العرف بأن يعدّ إتلافاً عرفاً ولو لم يكن كذلك بالحقيقة الفلسفيّة والأمثلة كانت كذلك عرفاً في الطيران وموت الولد وهرب الدّابة لأجل فتح الباب وحبس الشاة وإمساك الرجل. هذا خلاصة كلامه في «المصباح»[1] .

وفيه أوّلاً: إنّ ورود حديث الرفع للامتنان حتّى للغير دون من تجري في حقّه هو أوّل الكلام مثل ما لو أجرى الإمام البراءة على نفسه بعدم وجوب الاجتناب عمّا يحتمل نجاسته فإنّه يوجب عدم جواز الاقتداء لمن يعلم نجاسته أو إعادة صلاته لأجل ترك الاستعاذة حيث إنّ المأموم كان قد أوجبها وأمثال ذلك لأنّه خلاف الامتنان بواسطة أحد من الاُمّة وهو غير مقصور قطعاً لأنّ الملاك هو خلاف الامتنان في حقّ من تجري البراءة في حقّه، وفي المقام ليس كذلك.

وثانياً: إنّ ملاحظة جريانها مستلزماً لخلاف الامتنان كان فرع كون المورد من موارد جريان أصل البراءة وهو الشّك، وأمّا إذا لم يحصل للمكلّف شكّ ولم يكن لأجل وجود الأمارة والبيّنة فلا تصل النوبة إلى ذكر أنّ جريانها خلاف الامتنان كما لا يخفى .

وثالثاً: إنّ وجه تقدّم دليل من أتلف على حديث الرفع ليس لأجل ما ذكره بكون جريانه وتقييد إطلاقه به مستلزماً لخلاف الامتنان، بل يمكن لأجل أن يكون لسان من أتلف مال الغير فهو له ضامن، كان بلسان الحكومة أي ناظراً إلى حال الجهل والنسيان وغيرهما؛ لأنّ تقييده بذلك واختصاصه بخصوص حال العلم والضرر يستلزم الاستهجان لندرة ذلك بالنسبة إلى الجهل والنسيان وفي تلك الأمثلة ليس لأجل عدم جريان البراءة ولكون جريانه خلافاً للامتثال، بل لأنّ دليل من أتلف دليلٌ اجتهاديّ مقدّم على الأصل فلا يبقى شكّ في موارد الشّك أو بيان للحكم فيما إذا كان وقوع ذلك جهلاً أو نسياناً ولذلك الحكم الضمان ولا يرجع إلى حديث الرفع لأجل الحكومة التي قد عرفت حالها فيما ذكره وجهاً لكلام الفاضل ليس بتمام كما لا يخفى .

وأمّا ما أورده على الشيخ الأنصاري من عدم جريان لا ضرر في الأمثلة لوجود الضرر على كلّ حال إمّا على المالك أو على المتلف؛ ليس بوارد لأنّ ضرر المتلف أمرٌ طبيعي معلول لعمله ومستند إليه، فالحكم بالضمان في حقّه وتحمّل الضرر كما يؤيّده من أتلف أيضاً مسلّم ولا يقاوم لا ضرر المتلف مع لا ضرر الجاري في حقّ المالك لأنّ الثاني مقدّم عليه، مضافاً إلى إمكان القول بإجراء لا ضرر في كليهما، فبالمعارضة يرجع إلى دليل من أتلف ويحكم بضرر المتلف بالضمان كما لا يخفى، فما ذكره الشيخ في جواب الفاضل كان أولى.

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 513.