درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تنبيهٌ نبيه

 

تنبيهٌ نبيه:

إنّه قد نقل الشيخ الأنصاري قدس‌سره وغيره عن الفاضل التوني شرطان أو أزيد لجريان أصل البراءة مثلاً بعد الفراغ عن كونها مشروطة بالفحص:

أحدهما: أن لا يكون جريانها موجباً للضرر على مسلم أو من بحكمه، ومثّل له بما لو فتح إنسان قفص طائر فطار أو حبس شاة فمات ولدها أو أمسك رجلاً فهربت دابّته، فإنّ إجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك.

ثانيهما: أن لا يكون مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهة أُخرى ومثّل له بما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين، فإنّ جريان البراءة عن وجوب أحدهما يوجب وجوب الاجتناب عن الآخر للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما وغير ذلك من الأمثلة.

ويظهر من كلامه المنقول في رسائل الشيخ بقوله: فلا علم ولا ظنّ بأنّ الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقّق شرط التمسّك بالأصل، انتهى كلامه.

أنّه جعل من شرط جريان الأصل هو العلم بعدم النّص، مع أنّه فاسد إذ يكفي في صحّة جريان الأصل هو عدم العلم بالمنصوص لا العلم بالعدم المنصوص كما ذكره.

وكيف كان، العمدة هو الشرطان الأوّلان اللّذان ذكرهما هما كذلك، أم لا؟ وقد اعترض على الشرط الأوّل الشيخ في رسائله وتبعه الآخرون كصاحب «الكفاية» وغيره، بأنّ منشأ عدم جريان البراءة فيما يستلزم بجريانها الضرر على الآخر كان لأجل أنّ مورده حينئذٍ هو قاعدة لا ضرر وهو دليل اجتهادي وهو أمارة تحكي عن الواقع، ومع جريانها لا يبقى شكّ حتّى يرجع إلى أصل البراءة أو أصل آخر، لأنّه حينئذٍ بيانٌ للمكلّف. ومن الواضح أنّ جريان الأصل إنّما يكون في مورد وجود الشّك المفروض فقدانه لأجل قاعدة لا ضرر، فجعل ذلك شرطاً له غير وجيه، ولقد أجاد فيما أفاده رحمة الله عليه، إذ لا اختصاص حينئذٍ بخصوص وجود دليل لا ضرر بل يقدم عليه كلّ اجتهادي من الأمارات.

ولكن سيّدنا الخوئي في مصباحه قد اعترض على جواب الشيخ بأنّه هذا متين لو كان مراد الفاضل هذا المعنى، ولكن يحتمل أن يكون مراده ما ذكرناه في أوّل بحث البراءة من أنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان بقرينة انتساب الاُمّة إليه في قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: رفع عن اُمّتي. فلابدّ أن يجري فيما لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحدٍ من الاُمّة، فلو لزم من جريانها تضرّر مسلم فلا تجري، ولهذا قلنا إنّ حديث الرفع لا يقيّد إطلاق من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فلو أتلف مال الغير جهلاً أو خطأً أو نسياناً لا يمكن القول بعدم الضمان لأجله لكونه خلاف الامتنان على المالك بخلاف الأدلّة الدّالة على وجوب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان فإنّه يقيّد بما إذا كان عالماً أو عامداً فلا يجب للجاهل والناسي.