درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ثمّ تخلّص نفسه الشريف عن ذلك بالالتزام بالتخيير بين القصر والتمام للجاهل

 

ثمّ تخلّص نفسه الشريف عن ذلك بالالتزام بالتخيير بين القصر والتمام للجاهل، غاية الأمر في القصر خصوصيّة تقتضي تعيّنه لا على وجه القيديّة بل على وجه الوجوب النفسي وبالعلم بالحكم تصير تلك الخصوصيّة قيداً للصلاة وممّا لها دخلٌ في الصحّة، إلاّ أنّه من ترتّب العقاب على ترك القصر في حال الجهل يستكشف آناً أنّ هناك واجباً نفسيّاً فات من المكلّف كما يستكشف من صحّة الصلاة في كلّ من القصر والإتمام أنّ الواجب عليه هو التخيير بينها ومن بطلان القصر في حال العلم يستكشف القيديّة والارتباطيّة ولا بُعد في ذلك كلّه.

هذا خلاصة ما قاله قدس‌سره في فوائده واختار ذلك تلميذه السيّد الخوئي في كتابه «مصباح الاُصول» .

ولكن الإنصاف إنّا لا نضطرّ إلى الذهاب بهذه التكلّفات والتعسّفات البعيدة مع إمكان الجواب عن الإشكال بأسهل من ذلك كما لا يخفى، وهو أن يُقال: إنّ المجعول أوّلاً هو الصلاة القصريّة للعالم والجاهل بمصلحة ملزمة خاصّة مشتملة مثلاً على عشرة درجة مثلاً ثمّ جعل الشارع للجاهل التارك للقصر وجوب الإتمام بخمسة درجة بمصلحة ملزمة ولكن هذا كان مترتّباً على ترك القصر، فحينئذٍ لو أتى بصلاته قصراً أو جهلاً أو علماً فقد أتى بوظيفته ولا عقوبة عليه ولا قضاء عليه لو تركه إلاّ القصر، و أمّا لو تركه قهراً وأتى به تماماً فقد أدرك نصف المصلحة الملزمة وقد أتى بعملٍ صحيح وقد تحقّق المأمور به وامتثل ولا يمكن تدارك الباقي من المصلحة المفوّتة لها لأجل الجهل ولو علم بها في الوقت، فلذلك يعاقب عليه لو سلّمنا وجود العقوبة في تركه القصر جهلاً و إلاّ إن أنكرنا ذلك كما عليه المحقّق النائيني والخوئي وقلنا بأنّه لا عقوبة عليه في تلك المسائل الثلاثة، فلا إشكال فيه، فهذا الجواب مشتمل على الترتّب في المصلحتين والخطابين سواء قلنا بصدق العصيان للخطاب الأوّل المحقّق للموضوع للخطاب الثاني أو لم يتحقّق العصيان لأنّ الملاك في الترتّب هو وجود الخطاب الثاني وتحقّقه عند سقوط خطاب الأوّل إمّا بالعصيان أو بعدم إمكان الحثّ والبعث إليه لأجل الغفلة فيحدث الخطاب الثاني.