درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأمّا عن مسألة الإتمام في موضع القصر بأن يقال إنّ الواجب على المسافر

 

وأمّا عن مسألة الإتمام في موضع القصر بأن يقال إنّ الواجب على المسافر الجاهل بالحكم خصوص الركعتين الأولتين لكن لا بشرط عدم الزيادة، بل لا بشرط من الزيادة فلا يكون الركعتان الأخيرتان مانعتين عن صحّة الصلاة إلاّ أنّ العلم بالحكم يوجب الانقلاب ويصير الواجب على المسافر خصوص الركعتين الأولتين بشرط عدم الزيادة فتصحّ الصلاة التامّة عند الجهل بالحكم وتفسد عند العلم به، ويبقى إشكال العقاب ويمكن أن يكون ذلك لأجل ترك السلام بعد التشهّد الثاني بأن يكون أصل التسليم في الصلاة جزء لها ولكن وقوعه عقيب التشهّد الثاني واجب نفسي فيكون المتمم في موضع القصر قد أخلّ بهذا الواجب النفسي فيعاقب عليه مع صحّة صلاته.. إلى آخر كلامه[1] .

ولا يخفى ما في كلامه في الموردين من الإشكال :

فأمّا في الأوّل: مضافاً إلى بُعده ذاتاً إنّ صفة استقلاليّة الوجوب ونفسيّته كيف ينقلب عمّا هو عليه بواسطة حصول العلم إلى الغيريّة والقيديّة إذ هذه الصفة كانت حاصلة في رتبة سابقة على العلم، فتبديله إلى ذلك بواسطة العلم يحتاج إلى دليل، بل قد ادّعى الاستحالة عن بعض، والذي ألجأه إلى ذهابه بذلك ليس إلاّ ملاحظة أنّ استقلال الوجوب وكونه واجباً في واجب يوجب عدم بطلان الصلاة بتركه ولو علماً لأنّ الالتزام بارتباطيّته يوجب الحكم بفساد الصلاة مع تركه جهلاً وهو خلاف المفروض، والالتزام بحدوث وجوب آخر بواسطة العلم على الصلاة جهراً مثلاً مع العلم غير الوجوب الاستقلالي الأوّلي يوجب ما لا يمكن الالتزام به وهو تعدّد العقوبة لمن ترك الصلاة مع الجهر ولم يأت بالصلاة إحداهما لنفس الصلاة واُخرى لترك الجهر وهو واضح البطلان .

وأمّا عن الثاني مضافاً إلى اعترافه في ذيل كلامه بكونه خلاف ظاهر كلمات الأصحاب، بل لا ينطبق عليه بعض الفروع المتسالم عليها بينهم، فإنّ الظاهر تسالمهم على أنّ الجاهل لو نوى التمام و أتمّ صلاته بهذا العنوان صحّت صلاته بعنوان ما نواها، وهذا لا يمكن إلاّ أن يكون المأمور به في هذا الحال هو الإتمام إذ لو كان المأمور به في هذا هو القصر ولولا بشرط عن الزيادة كان اللاّزم هو فساد صلاته لعدم نيّة المأمور به، وكذا الظاهر تسالمهم على أنّ الجاهل لو نوى القصر من باب الاتّفاق وتمشّى منه قصد القربة وأتى قصراً صحّت صلاته، وهذا لا يستقيم إلاّ إذا كانت الصلاة المقصورة مأموراً بها ولو في حال الجهل بالحكم فيلزم تعلّق الأمر بكلّ من التمام والقصر مع استحقاق العقاب على ترك القصر، فكيف يصحّ؟

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 295 ـ 299.