درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأمّا عن الثاني لأنّه لا يعتبر في صحّة التخاطب بأن يلتفت إلى حال عصيانه

 

وأمّا عن الثاني لأنّه لا يعتبر في صحّة التخاطب بأن يلتفت إلى حال عصيانه، بل لو كان الشرط حاصلاً بحسب الواقع يجوز توجّه الخطاب إليه، وما نحن فيه كان كذلك، فإنّ عنوان الجهل بالحكم أو العصيان للأمر القصري حاصل بحسب الواقع، والمكلّف ينبعث باعتقاد الأمر التمامي فإذا توجّه إليه هذا الأمر يكون انبعاثه بهذا البعث المتوجّه إليه ولو لم يعلم بأنّه عاص للأمر القصري، فالتصحيح بالأمر الترتّبي بمكان من الإمكان إن قلنا بصحّة الترتّب من حيث الكبرى، وكلام الشيخ يحتمل الوجهين ويصحّ التوجيه بهما بأن يكون منعه للصغرى كما يصحّ كونه للكبرى.

نعم، أورد عليه المحقّق الخميني في حاشيته الأنوار بأنّ الترتّب مع فرض معقوليّته غير صحيح في المقام، إذ العصيان المنوط به الأمر بالتمام بترك القصر في تمام الوقت، والمفروض بقاء الوقت ولا يحصل العصيان إلاّ بخروجه، هذا.

ولكن يمكن أن يجاب عنه بما سيأتي بإمكان صدق العصيان هنا كان لأجل تفويت المصلحة الملزمة التي كانت في القصر ولا يمكن تداركها بعد ذلك ولو في الوقت، فالترتّب صحيح إن قلنا بإمكانه كما هو المختار في محلّه.

ثالثها: ما عن النائيني في الجهر في موضع الإخفات وعكسه بأن يقال: إنّ الواجب على عامّة المكلّفين هو القدر المشترك بين الجهر والإخفات للعالم والجاهل ويكون الجهر والإخفات في موردهما واجبان مستقلاّن نفسيّان في الصلاة، فالمجعول جزءاً للصلاة أوّلاً هو القدر المشترك بين الجهر والإخفات من دون دخل لأحدهما في حصول الجزء للصلاة، بل تكون الصلاة ظرفاً لامتثال واجب كسائر موارد وجوب الشيء في ظرف واجب آخر، ولكن وجوبهما الاستقلالي كان عند العلم به فينلقب إلى وجوب الغيري ويصير قيداً للصلاة، ولا مانع من أن تكون صفة العلم موجبة لتبدّل صفة الوجوب من النفسيّة إلى الغيريّة ومن الاستقلاليّة إلى القيديّة فيرتفع الإشكال بحذافيره لأنّ العقاب يكون لترك الواجب النفسي في حال الجهل مع كون المأتي به هو المأمور به في ذلك الحال؛ لأنّ المفروض أنّ المأمور به هو القدر المشترك بين الجهر والإخفات وقد أتى به ولا يلزم من ذلك صحّة العمل عند زوال صفة الجهل لما عرفت من أنّه بالعلم يتبدّل الاستقلالي النفسي إلى الغيري القيدي فيصحّ العمل من الجاهل ولا يصحّ من العالم.