98/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ثانيها/ ما عن الشيخ الكبير في كتابه «كشف الغطاء» في مقدّمات كتابه/
ثانيها: ما عن الشيخ الكبير في كتابه «كشف الغطاء» في مقدّمات كتابه من الالتزام بالأمر الترتّبي وأنّ الواجب على المكلّف أوّلاً هو القصر وعند العصيان وترك الصلاة المقصورة ولو لجهله بالحكم يجب عليه الإتمام كما هو الشأن في جميع موارد الأمر الترتّبي في الضدّين حيث يكون الأمر بأحدهما مشروطاً بعصيان الآخر، هذا[1] .
وفيه: أنّه أورد عليه النائيني أوّلاً: بأنّه أجنبيٌّ عن الأمر الترتّبي لأنّه كان للضدّين اللّذين كان مورد كلّ منهما ذا ملاك، ولكنّ المكلّف لا يقدر على الجمع بينها في مقام الإتيان و إلاّ لتعلّق الأمر بكلّ منهما، والمقام لا يكون من هذا القبيل لعدم ثبوت الملاك في كلّ من القصر والإتمام، و إلاّ لتعلّق الأمر بهما لإمكان جمعهما فليسا كالضدّين اللّذين لا يمكن جمعهما، فحيث لا أمر لهما يكشف عن عدم وجود الملاك إلاّ في القصر، هذا.
وثانياً: أنّه يعتبر في الخطاب الترتّبي أن يكون خطاب المهمّ مشروطاً بعصيان خطاب الأهمّ، وفي المقام لا يمكن ذلك إذ لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان (العاصي) فإنّه لا يلتفت إلى هذا العنوان لجهله بالحكم، ولو التفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل ولا تصحّ منه الصلاة التامّة، فلا يندرج المقام في صغرى الترتّب، والشيخ قدسسره كأنّه مسلّم لاندراج المقام في صغرى الترتّب ومنع عن الكبرى حيث قال: وفيه إنّا لا نفعل الترتّب ولكن الحقّ منع الصغرى وتسليم الكبرى كما أوضحناه في محلّه[2] .
وفي كلا الإشكالين مناقشة:
فأمّا عن الأوّل: لأنّه يكفي كون الخطابين مترتّبين بأن يكون أحدهما في طول الآخر سواء كانت المصلحتين أيضاً كذلك كما في الضدّين أو لم يكن كما في المقام، فإذا كان الخطاب في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مشروطاً بعدم خطاب الأوّل فيحصل الترتّب، وما نحن فيه يكون من قبيله .