درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وثالثها/ من حيث عدم اجتماع استحقاق العقوبة/

 

وثالثها: من حيث عدم اجتماع استحقاق العقوبة على ترك القصر ولو مع استمرار الجهل إلى آخر الوقت مع صحّة الإتمام؛ لأنّ الإتمام إن كانت واجدة لتمام مصلحة القصر فهي مجزية عنها، فما معنى لاستحقاق العقوبة مع إبقاء المصلحة، وإن أوفت مصلحة ناقصة فلا معنى لإسقاط القصر لأنّ الناقص لا يمكن أن يكون بدلاً عن الكامل، فلا معنى للحكم بصحّته.

وإن لم تكن واجدة لمصلحتها فما معنى عدم وجوب إعادة القصر، وما معنى توصيفها بالتماميّة بقوله عليه‌السلام: (تمّت صلاته) فإنّ ظاهر السؤال والجواب أداء فريضة الوقت والفراغ عنها بفعل الإتمام جهلاً، هذا أصل الإشكال في المسألة.

ولقد أجاب عن هذه العويصة ثلّةٌ من المحقّقين لا بأس بذكره، ويمكن أن يلتزم به وما لا يمكن، فنقول ونستعين بالله‌ ونتوكّل عليه:

أحدها: ما عن الشيخ الأنصاري قدس‌سره تارةً: بعدم تعلّق الأمر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم والعقاب إنّما يكون على ترك التعلّم، هذا مع أنّه يرد عليه أوّلاً: قد عرفت سابقاً بعدم كون الوجوب للتعلّم نفسيّاً حتّى يستحقّ العقوبة، فهذا الجواب لا يفيد لمن لا يقبل ذلك، فالعقاب إن كان كان لأصل ترك الصلاة المقصورة فيعود المحذور.

وثانياً: أنّه كيف يعاقب على ترك التعلّم مع أنّ الوقت باقٍ ويمكن له الإعادة وتحصيل المصلحة إن كانت وإن لم تفوت المصلحة فلا معنى لاستحقاق العقوبة لترك التعلّم الذي لم يستلزم ترك مصلحة ملزمة.

واُخرى: بعدم تعلّق الأمر بالمأتي به وهو الصلاة تماماً عند الجهل بالحكم، بل هو مسقط للواجب، والمأمور به إنّما هو الصلاة المقصورة والعقاب يكون على ترك المأمور به وهو الصلاة المقصورة، هذا.

فيرد عليه أوّلاً : بما اعترف نفسه الشريف بأنّ ذلك خلاف لظاهر الأدلّة وكلمات الأصحاب؛ لأنّ ظاهر جملة «تمّت صلاته» كونها مأموراً به.

ثانياً: فيبقى الإشكال عليه بالنظر إلى بقاء الوقت، حيث أنّه لا يصدق عليه ترك الواجب حتّى يستحقّ العقوبة لإمكان استيفائه بالإعادة، مع أنّهم لم يوجبوا ذلك، هذا مع قولهم باستحقاق العقوبة ممّا لا يجتمعان.

وثالثاً: أنّه كيف يسقط الواجب، هل هو كان مع استيفاء تمام المصلحة، فالإسقاط صحيح فلا معنى لعقوبته وإن لم يستوف شيئاً منها، فلا وجه للإسقاط كما لا وجه للإسقاط إذا أوفت مقداراً من المصلحة، فلابدّ من جواب آخر ينحلّ ذلك.