درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الجهة الرابعة/ إذا عرفت أنّ المخالفة للواقع بلا فحص يوجب العقوبة/

 

الجهة الرابعة: إذا عرفت أنّ المخالفة للواقع بلا فحص يوجب العقوبة والبطلان والفساد فيفهم منه الملازمة في الطرفين هو الصحّة في المطابقة وعدم العقوبة والفساد والبطلان في المخالفة، والظاهر كون هذه الملازمة متسالمٌ فيها بين الأصحاب .

إلاّ أنّه انتقض ذلك في ثلاث مواضع هو القصر في موضع الإخفات وعكسه في الجاهل المقصّر الذي ترك الفحص وأتى بالعمل على خلاف الواقع، وكذا صحّة الإتمام في موضع القصر دون عكسه وإن ذهب إلى عكسه بعض الأصحاب في بعض الموارد لكنّه غير مشهور وفرضٌ نادر.

وكيف كان، يرد الإشكال في تلك الموارد الثلاثة، وتقريبه هو أن يقال إنّ الإشكال هنا من وجوه:

أحدها: في استحقاق العقاب بمجرّد ترك القصر في زمان حتّى مع بقاء الوقت وإمكان إعادته كما هو ظاهر المشهور من عدم إيجاب الإعادة بعد رفع الجهل وبقاء الوقت، مع أنّه لا عقاب إلاّ على ترك الواجب في تمام الوقت، فكيف يصحّ عقابه قبل تمام الوقت ويجري مثله في الجهر موضع الإخفات وعكسه.

ثانيها: من اتّصاف الإتمام بالصحّة، مع أنّه لو لم يكن مأموراً فما معنى صحّته؛ لأنّ الصحّة عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به، وإن كان مأموراً به لزم أن يكون على المكلّف صلاتان في وقتٍ واحد، مع أنّ الإجماع والضرورة على خلافه حيث لا يجب إلاّ صلاة واحدة فيجري مثل هذا الكلام على تاليه.

مضافاً إلى أنّه يلزم التخيير بينهما لو كان كلّ منهما مأموراً على الاختيار حتّى مع العلم بذلك، مع أنّه ليس كذلك، فلا يصحّ الحكم بكونه مأموراً به لا تعييناً ولا تخييراً.