98/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الصورة الرابعة/ عكس ذلك بأن يطابق العمل للواقع بحسب/
الصورة الرابعة: عكس ذلك بأن يطابق العمل للواقع بحسب الحجّة الفعليّة دون السالبة في المقلّد والمجتهد، فحكموا بالصحّة وعدم وجوب القضاء وفقاً للحجّة الفعليّة.
نعم، قد يُقال هنا صحّة عقوبته لترك الأداء الذي كان مخالفاً للحجّة والواقع في محلّه ولو لم يعاقبه على ترك القضاء على الحجّة الفعليّة لأنّه ترك واجباً ومضى وقته وعصى بتركه فيه مقصّراً. نعم، لا يعاقب على ما تركه لو وافق عمله للحجّة الفعليّة دون السابقة في حال بقاء وثبت ذلك العمل فحينئذٍ لا يعاقب على ترك الأداء لعدم تحقّقه ولا ترك القضاء لعدم وجوده.
فمن ذلك يظهر حكم من ترك التقليد وأتى بالعمل الذي خالف الواقع على فتوى مجتهد دون آخر حيث أنّ البطلان موقوف لملاحظة مخالفة من يجب تقليده حال العمل وفات وترك ولو كان العمل بالفعل موافقاً لفتوى الحال أو يحكم بما يؤخذ من فتوى المجتهد إذا كانا متساويين فإن أخذ بما هو خالفه فالبطلان و إلاّ يصحّ كما يجري ذلك في المجتهد بالنسبة إلى الدليل الذي يؤخذ في باب الاستناد.
نعم، لو بانَ مخالفته لدليل أو لفتوى مجتهد ثمّ ظهر بعد ذلك بدليلٍ أقوى أو فتوى الأعلم وكان عمله مطابقاً له فلا عقوبة حينئذٍ ولا بطلان، كما أنّ الأوّل يحكم بالبطلان إذا ظهر عكس ذلك، إلاّ أن يقام الإجماع على الأجزاء ولو بواسطة لزوم اختلال النظام وغيره.