98/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فأورد عليه المحقّق الخميني رحمهالله بأنّه غير وجيه على إطلاقه
فأورد عليه المحقّق الخميني رحمهالله بأنّه غير وجيه على إطلاقه لأنّ الكلام في شرائط جريان الأصل، ولا إشكال في أنّ المورد ملتفت إليه واحتمال المخالفة مورد الالتفات وإن كانت المخالفة غير معلومة، ففرقٌ بين كونها غير معلومة وكونها مغفولاً عنها، والمقام من قبيل الأوّل، ثمّ مثّل نفسه الشريف بمثال فيه وجود الغفلة مثل ما لو ترك الفحص عن حرمة شرب التتن وفرض كون الفحص عنه مستلزماً للاطّلاع بتكليف وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال، فترك الفحص عن الأوّل يوجب ا لغفلة عن وجوب الدُّعاء فاختار عدم معذوريّته عقلاً لأنّ التكليف فعليّ مع العجز والجهل والغفلة لأنّه لا دخالة لتلك الاُمور في فعليّته.
كما أنّ عقوبته غير قبيح لأنّه يكون من قبيل من أوجد في نفسه سبب الغفلة بشرب دواء يوجب ذلك فلا يعذره العقل إذ العقاب حينئذٍ ليس بعقاب بلا بيان[1] .
أقول: ما ذكره صحيح هنا لكن على إطلاقه غير وجيه لأنّ شرب الدواء إذا أوجب الغفلة والنسيان المستلزم لترك المأمور به تارةً وفعل المنهي (عنه) اُخرى لا يكون مطلقاً حراماً و إلاّ لأشكل جواز شرب بعض الأطعمة والأدوية التي يعلم عروض ذلك عليه ولم يلتزم به أحد.
نعم، فرقٌ بين ما نحن فيه وبين شرب الدواء الموجب لذلك بالقول بعدم العقوبة في الثاني دون الأوّل، لأنّ الفحص هنا كان واجباً وتركه حرام بواسطة العلم الإجمالي أو لحكم العقل بعدم معذوريّته في الترك في البيان الواصل، غاية الأمر وجوبه إرشادي، فتركه يستحقّ العقوبة إذا أدّى إلى ترك المأمور به وكان عقوبته لأجل ترك المأمور به، فيكون هذا من قبيل إيجاب التحفّظ والاحتياط لتحصيل المأمور به حيث إنّ تركه يستلزم العقوبة كما لا يخفى، فهكذا يكون في المقام سواء كان ترك الفحص مستلزماً للغفلة أم لا لما قد عرفت أنّ العقوبة هنا نشأت عن إيجاب الشارع الفحص لتحصيل الواجبات وترك المحرّمات، فتركه يوجب ذلك إذا صادف المخالفة كما عرفت.