درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فأورد عليه المحقّق الخميني قدس‌سره بقوله بعد ذلك

 

فأورد عليه المحقّق الخميني قدس‌سره بقوله بعد ذلك: اللهمَّ إلاّ أن يُقال إنّ حكم العقل بالاحتياط في المقام ليس لأجل التحفّظ على الواقع مستقلاًّ ومستقيماً بل لاحتمال وصول البيان وضبطه في الكتاب و السُّنة، ومعه يتمّ البيان ويرفع موضوع القاعدة، وفي مثله لا يوجب ترك الاحتياط استحقاق العقاب على الواقع بلا بيان فضلاً عن ورود بيان الضّد، انتهى كلامه[1] .

ولا يخفى ما في كلامه من الإجمال لعلّه وقع السقط فيه لأنّ مراده من جملة اللهمَّ هو رفع العقوبة عن تارك الفحص والاحتياط لا إثباته، وجهة رفعه عدم تماميّة البيان، فيكون مصداقاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنّه لو تفحّص لما يجد أو يجد ضدّه فلا معنى لعقوبته.

ولكنّ الإشكال في أنّ العبد مع ترك الفحص والاحتياط لا حجّة في يده على المولى مع فرض وجود علم إجمالي له على وجود تكاليف لابدّ له من الفحص في الجملة ولو لم يكن البيان من المولى في هذه الواقعة صادراً أو صدر ضدّه، فحيث لم يتفحّص حتّى يتمسّك بحجّة ولم يفعل قضيّة للعلم الإجمالي فيدخل في كلام الشيخ بأنّه خالف الواقع بلا عذر فإن عاقبه المولى على ذلك لما كان عمله قبيحاً، فبذلك يظهر إمكان إرجاع كلام الشيخ إلى ما ذكراه المحقّقان وكان مقصودهم شيئاً واحداً و الله العالم. ولكن رحمة الله واسعة يرحم ويغفر (من) لمَن يشاء بغير حساب.

فمن جميع ما ذكرنا ظهر أنّ العمل إذا طابق الطريق ووافق الواقع فلا عقوبة فيه، كما لا إشكال في عقوبته إذا خالف كلاهما، كما لا إشكال في عقوبته على ما ذكرنا إذا خالف الوافع وطابق مع ترك الفحص الطريق أو لم يكن له طريق منصوب، كما لا عقوبة عليه إذا وافق الواقع وخالف الطريق، أو لم يكن عليه طريق منصوب أصلاً، فمدار الاستحقاق وعدمه على المختار هو مخالفة الواقع وعدمه من دون دخالة للطريق في ذلك إلاّ في الاعتذار إذا عمل به وخالف الواقع، حيث إنّه لا يستحقّ العقوبة حينئذٍ لكونه معذوراً.

الثاني: و يظهر من الكفاية بأنّ المخالفة الحاصلة بترك الفحص كانت بالغفلة، فدعوى العقوبة للغافل مع (منع) كلّ لأنّه قبيح لعدم توجّهه بذلك، فكيف يعاقب عليه، فأراد الجواب عنه بأنّه لا قبح فيه لأنّه (منتهية) بالاختيار فيستحقّ العبد العقوبة عليها.

 


[1] أنوار الهداية: ج2 / 425.