98/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: يرد عليه أوّلاً: بأنّ ترك الفحص على حسب مختاره من وجوب الامتثال التفصيلي
يرد عليه أوّلاً: بأنّ ترك الفحص على حسب مختاره من وجوب الامتثال التفصيلي يكون من قبيل وجوب حفظ القدرة لأنّ مع ترك الفحص لا يقدر المكلّف بإتيان الواجبات بصورة الامتثال التفصيلي، مع أنّ ترك الفحص ربما يوجب الغفلة، وترك الواب على نحو يكون تحصيله موقوفاً في موارد ابتلائه على ترك ما يوجب ترك الواجب وهو ليس إلاّ ترك التعلّم، فإشكاله على الشيخ قدسسرهبإطلاقه ليس في محلّه.
وثانياً: بأنّ الواقع الذي لا عقاب عليه على الفرض لجهله، فترك الفحص أيضاً لا عقاب عليه لأنّه طريقي إلى الواقع الذي لا عقاب فيه، فلا معنى للعقاب على ترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع الذي لا عقاب عليه.
وثالثاً: أنّ وجوب التعلّم إذا كان طريقيّاً محضاً فلا يمكن تبدّل طريقته إلى النفسيّة بمجرّد أدائه إلى ترك الواجب، فالعقاب عليه ممّا لا معنى له وإن أدّى إلى ترك واجب نفسيّ.
وثالثاً: أنّ الواقع المحرّم الذي ارتكبه لترك الفحص كيف يمكن القول بعدم استحقاق العقوبة إذا فرضنا كونه حراماً عليه وإن قيل إنّه لا يمكن العقوبة على الواقع المجهول، قلنا فلابدّ (من) القول حينئذٍ بعدم كونه حراماً لأنّ ما يقبح عقوبته لجهالته فيقبح تكليفه، مع أنّ المفروض خلافه لأنّ التكليف بالنسبة إليه منجّز ولو بواسطة العلم الإجمالي لوجود تكاليف، والعلم بالبيان الصادر المتعارف عند العقلاء عن المولى، فلا عذر للعبد حينئذٍ ف مخالفته، فعليه يكون وجوب الفحص والتعلّم لتحصيل ذلك، فيلزم أن يكون العقاب على الوماقع لا على نفس ترك الفحص.
فإذا عرفت ما قلنا تعرف صحّة قول المشهور من كون العقاب على الواقع والأوامر في مثل التعلّم والتفقّه إرشاديّاً لا مولويّاً لأنّ العقل يحكم بوجوب الفحص وهو شرط سواءٌ كان في جريان البراءة العقليّة أو النقليّة.
ههنا فروع:
الأوّل: يأتي الكلام في أنّه على تقدير كون الاستحقاق للعقوبة على الواقع لا على ترك الفحص، فهل يستحقّ مطلقاً أي سواء عمل المولى بوظيفته من إيصال البيان بصورة المتعارف بإبلاغه في الكتب والرسل أو لم يعمل بذلك بحيث لو تفحّص لما وجد شيئاً، بل ربما وجد ضدّه من الأمر بالحلّية في المشتبه.
أو كان الاستحقاق منحصراً بصورة وجود البيان بحيث لو تفحّص لوجد، فحينئذٍ لو ترك وخالف الواقع لاستحقّ العقوبة.
قد يُقال بالأوّل كما عن «فرائد الاُصول» و «فوائد الاُصول» و «نهاية الأفكار» على ما حكى المحقّق الخميني قدسسره، إمّا لأجل أنّه خالف الواقع بلا عذر والطريق على الحلّية ليس عذراً وحجّة يمكن أن يتّكل عليه في مقام الاعتذار كما عن «الفرائد». وإمّا لأجل حكم العقل بالاحتياط على (مع) فرض ترك الفحص وهو بيانٌ على الواقع.
نعم، لو تفحّص لم يحكم بالاحتياط ويختصّ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بما لو لم يصل إليه بيان، وأمّا قبل الفحص فيحكم العقل على سبيل التخيير بلزوم الفحص أو الاحتياط، ومع عدم الفحص لزم عليه الاحتياط، فمخالفته الواقع مع حكم العقل بالاحتياط موجبة للاستحقاق، هذا في «الفوائد» و«النهاية».