98/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مضافاً إلى أنّه لو قلنا باستحقاق العقوبة لترك التعلّم
مضافاً إلى أنّه لو قلنا باستحقاق العقوبة لترك التعلّم يوجب ترتّب أحد المحذورين إمّا القول بتعدّد العقاب لو خالف الواقع، وهو خلاف الإجماع، بل القبيح عقلاً، أو القول بتعدّد العقوبة لترك عمل واحد، أو الالتزام بعدم استحقاق العقوبة للمخالفة بالنسبة إلى التكليف النفسي الاستقلالي والعقوبة للتكليف التهيّئي، فيزلم مزية الفرع على الأصل، مع أنّ القول بعدم العقوبة لمخالفة الواقع غير وجيه، مع أنّه لا دليل عقلي أو نقلي يدلّ على لزوم كون العقوبة لترك التعلّم لا الواقع.
وأمّا وجه القول الثاني على ما في «فوائد الاُصول» بأنّ الغرض من إيجاب التعلّم مجرّد الوصول إلى الأحكام والعمل على طبقها، ولكنّه ليس من قبيل وجوب المقدّمة لذيها لأنّه لا يتوقّف فعل الواجبات وترك المحرّمات على التعلّم والاحتياط إذ ليس للعلم دَخَلٌ في القدرة ليكون حاله حال المقدّمة المفوّتة وليس لهما دخل في الملاك أيضاً، فلا يكون لإيجابها شائبة النفسيّة والاستقلاليّة، فوجوبهما غير مترشّح عن وجوب الواقع كما كان في المقدّمة مع ذيها، فيكون العقاب على ترك التعلّم المؤدّي إلى ترك الواقع لا على الواقع المجهول، لأنّ العقاب على المجهول قبيح، وإيجاب التعلّم لا يخرجه عن الجهالة و لا على ترك التعلّم غير المؤدّي إلى مخالفة الواقع لينافي وجوبه الطريقي.
وأمّا زعم الشيخ الأنصاري قدسسره من مقايسة المقام بمقام وجوب حفظ القدرة وتحصيلها للواجب مثل وجوب السير إلى الحجّ، ومثل إيجاب الغسل قبل الفحر لتحصيل الصوم من أوّل اليوم ووجوب تحصيل الطهارة وحفظها قبل الوقت للصلاة ليس بصحيح، وجه الفرق أنّ المكلّف لا يقدر على الواجب بدون هذه الاُمور، فالتوقّف في هذه الاُمور محقّق. هذا بخلاف المقام فيكون من قبيل تفويت القدرة بترك الغسل والسير والطهارة، فلا بأس حينئذٍ بكون العقوبة مترتّبة على ترك نفس الواجب الواقعي من حين ترك المقدّمة .
هذا بخلاف ما نحن فيه حيث لا يكون فعل الواجبات وترك المحرّمات موقوفاً على التعلّم لإمكان تحصيلهما بالاحتياط، فالوجوب هنا طريقي قطعاً، والعقاب يكون لنفس ترك التعلّم عند حصول المخالفة للواقع، انتهى خلاصة كلامه[1] .