درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأمّا الجهة الثانية: في مقدار الفحص الواجب

 

وأمّا الجهة الثانية: في مقدار الفحص الواجب، والظاهر أنّه ليس في البين بيان حدّ خاصّ ومقدار مخصوص، بل المدار في مقدار هو التفحّص إلى حصول اليأس عن الظَفَر بالدليل فيما بأيدينا من الكتب بنحوٍ يستقرّ معه الشّك في الواقعة الموجب لتحقّق موضوع حكم العقل وهو قبح العقاب بلا بيان، فلا يكون حينئذٍ احتمال التكليف له منجّزاً للعلم بعدم الضرر بحسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيوجب ذلك خروج المشتبه عن الظرفيّة للعلم الإجمالي .

ويختلف هذا المقدار بحسب حال الأشخاص بل أوضاع الأعصار، فالواجب للمكلّف بذل الجهد واستفراغ الوسع لتحصيل الأدلّة حتّى بالنظر إلى الفتاوى وكلمات الأصحاب لتحصيل الإجماع، بل الاطّلاع عن أفكارهم في مقام تطبيق القواعد والكبريات على الموارد إذ رُبّ مطلبٍ يخفى على شخص فبالاطّلاع على رأي شخص يوجب انتقاله إلى خلاف رأيه أو مطلبٍ جديد.

وكيف كان، فلابدّ في الفحص إلى حدٍّ لو كان في البين دليل لظفر به، فإذا يأس عنه بعد الفحص إلى ما هو العادة يوجب كونه داخلاً تحت القاعدة، ولعلّ هذا هو مراد من حدّد مقداره بالخروج عن مظانّ وجوده أو بالعسر والحرج لوضوح أنّ المراد من العسر هو النوعي منه لا الشخصي ومثله يلازم اليأس العادي عن وجود الدليل على حكم الواقعة، كما لا يخفى.

وأمّا الجهة الثالثة: في بيان استحقاق التارك للفحص العقوبة وعدمه؛ والأقوال فيه ثلاثة:

أحدها: ما نسب إلى المحقّق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك من كون الاستحقاق على ترك الفحص والتعلّم بنفسه سواء صادف الواقع أم خالفه.

ثانيها: يظهر من الشيخ على ما نسب إليه صاحب «النهاية» واختاره المحقّق النائيني كون استحقاق العقوبة على ترك التعلّم والفحص لكن لا مطلقاً بل عند أدائه إلى مخالفة الواقع مثل ما لو شرب العصير العنبي فصادف عمله كونه حراماً فخالف الحكم لأجل ترك الفحص عن دليله الدال على حرمته وكانت العقوبة لأجل ترك التعلّم لكونه صادف المخالفة لا مطلقاً، ولذلك لو لم يكن في الواقع حراماً لما عوقب على ترك التعلّم والفحص على شربه إلاّ على القول بحرمة التجرّي.

وثالثها: ما نسب إلى المشهور من كون الاستحقاق لمخالفة نفس الواقع لو اتّفق المصادفة و إلاّ فلا عقوبة لترك التعلّم والفحص، فهذا كما في المثال، بل في فوائد الاُصول على أنّ القولين الأخيرين لا ثمرة عمليّة عليه، بل الثمرة في اختلافهما علميّة لأنّ الشخص يعاقب على الترك المنجرّ على المخالفة سواء كان العقوبة على الواقع أو على ترك التعلّم والفحص.