درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: هذا تمام الكلام في بيان شرط جريان البراءة العقليّة

 

هذا تمام الكلام في بيان شرط جريان البراءة العقليّة في الشبهات الحكميّة من الوجوبيّة والتحريميّة.

ثمّ يلحق بها إجراء البحث في البراءة النقليّة.

فهل يجب في إجرائها في الشبهات الحكميّة التي كان البحث فيها من الوجوبيّة والتحريميّة الفحص، أم يجوز إجرائها في الشبهات قبل الفحص؟ والذي يفهم من صريح كلام بعض الأعلام والمحقّقين كالمحقّق العراقي والأصفهاني عدم وجوبه لأجل الإطلاق في أدلّتها.

فعن الأوّل في نهايته قال: وأمّا في البراءة الشرعيّة فمقتضاها هو عدم اشتراطها بالفحص بعكس ما اقتضته القاعدة في البراءة العقليّة نظراً إلى إطلاق أدلّتها الشامل لمطلق الجهل بالواقع ولو قبل الفحص، وتوهّم انصراف هذه الأدلّة أيضاً إلى الشّك المستقرّ الذي لا يكون في معرض الزوال بالفحص عن الأدلّة فتوافق موضوعاً مع البراءة العقليّة في الاختصاص بما بعد الفحص من الأدلّة والطرق الشرعيّة .

مدفوع: بأنّه دعوى بلا شاهدٍ، بل الشاهد على خلافها وهو تمسّك الأصحاب بإطلاق مثل دليل الرفع والحجب والحلّية لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة، فإنّه لولا فهم الإطلاق منها لما كان وجهٌ لتمسّكهم بهذه الأدلّة لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة.

مؤيّداً ذلك بما في رواية مسعدة بن صدقة من قوله عليه‌السلام: الأشياء كلّها على هذا حتّى تتبيّن (تستبين) أو تقوم بها البيّنة، وعلى ذلك ينقلب ما أسّسناه في البراءة العقليّة من اقتضاء القاعدة فيها وجوب الفحص إلى عدمه، فإنّه بإطلاق أدلّة الترخيصات الشرعيّة كدليل الحلّية وحديث الرفع والحجب يرتفع حكم العقل بوجوب الفحص لأجل احتمال الضرر بارتفاع موضوعه، لوضوح أنّه مع جريانها يجزم بعدم الضرر فلا يبقى معه حكمٌ للعقل بوجوب الفحص.

كما أنّه على ذلك يكون عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة على القاعدة، لا أنّ ذلك بإجماع تعبّدي في البين كما توهّم، فمقتضى القاعدة في جميع الشبهات موضوعيّة أو حكميّة هو عدم وجوب الفحص فيها، فتحتاج في الخروج عن القاعدة في كلّ من الشبهات الموضوعيّة والحكميّة إلى دليلٍ مخرج من عقلٍ أو نقل.. إلى آخره[1] .

 


[1] نهاية الأفكار: ج3 / 469.