98/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: لكنّه مندفع بما قد عرفت بأنّ ذلك يكون بعد الفراغ عن العلم بوجود
لكنّه مندفع بما قد عرفت بأنّ ذلك يكون بعد الفراغ عن العلم بوجود أحكام كما اعترف نفسه الشريف في كلامه، فالأحسن الإشارة في دليل وجوب الفحص بأصل الدليل وهو العلم الإجمالي بذلك، فلا يحصل الفراغ عن مثله إلاّ بالفحص واليأس .
هذا تمام الكلام في الدليل العقلي على وجوب الفحص.
وقد استدلّ على وجوبه بالإجماع القطعي على وجوب الفحص.
ولكن بعدما عرفت وجود دليل عقليّ على الوجوب فلا يبعد دعوى عدم حجّية الإجماع هنا لاحتمال كونه مدركيّاً، أي بأن يكون مدرك المُجمعين ومستندهم هو حكم العقل لا الشرع، ففي مثله لا يكون الإجماع حجّة .
كما استدلّ لوجوب الفحص بآيات السؤال و النفر و روايات لزوم التفقّه والتعلّم، ولكن لا يبعد دعوى كون الحكم فيهما للإرشاد إلى أصل العقل بذلك لا حكماً تأسيسيّاً تعبّديّاً.
مع أنّه يمكن استفادة ذلك من نفس آية النفر حيث قال: على أنّ غاية وجوب التفقّه في الدِّين تحذّر المستمعين، ومعلوم أنّ المطلوب هو العمل بالأحكام لا نفس التحذّر هكذا في آية: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[1] حيث لا يكون المطلوب نفس السؤال، بل المطلوب هو الأحكام التي إذا وصلت يقدر المكلّف على علمها، ومثل ذلك يفهم من آية الحجّة قوله تعالى: «قُلْ فَلله الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ»[2] حيث ورد في تفسيرها أنّه يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت؟ فإن قال نعم، قيل: فهلاّ عملت، و إن قال: لا، قيل له: هلاّ تعلّمت حتّى تعمل[3] .
حيث يفهم من هذا الحديث أنّ المقصود من التعلّم ليس إلاّ العمل ولا بنفسه فيه، مضافاً إلى أنّ الأمر إذا تعلّق بالعناوين المرآتيّة كالتفّقه والتعلّم يكون ظاهراً في المقدّميّة للتحفّظ على العناوين المستقلّة، فالأمر بطلب العلم أو التفقّه في الدِّين يكون ظاهراً في الوجوب المقدّمي لحفظ الدِّين و أحكام الله والعمل بها كما لايخفى.