درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أمّا الوجه الثالث في حكم العقل بوجوب الفحص ما عن المحقّق العراقي

 

أمّا الوجه الثالث في حكم العقل بوجوب الفحص ما عن المحقّق العراقي قدس‌سرهفي نهايته في البراءة العقليّة بأنّ مقتضى القاعدة هو اشتراط الفحص فيها نظراً إلى دعوى أنّ اللاّ بيان الذي هو موضوع حكم العقل بقبح العقوبة عبارة عن خصوص الشّك المستقرّ الذي لا يكون في معرض الزوال بالفحص عن الأدلّة لا أنّه مطلق الجهل بالواقع، فمع احتمال الزوال بالفحص و تمكّنه من الوصول إلى الواقع لا يكاد يحرز الموضوع المزبور، ومع عدم إحرازه لا يكون للعقل حكمٌ بالقبح بل حينئذٍ يجيئ احتمال الضرر والعقوبة فيتبعه حكم العقل بوجوب دفعه، انتهى كلامه.

ولا يخفى عليك من كون هذا الدليل من فروع البحث السابق لوضوح أنّ حكم العقل بقبح العقوبة حيث يكون موضوعه في الشّك المستقرّ لا الشّك المزيل بالفحص ليس إلاّ بعد العلم الإجمالي بوجود أحكام لابدّ من تحصيله، فحينئذٍ إذا حصل له الشّك في كلّ مسألةٍ هل له فيه حكمٌ أم لا لابدّ له من الفحص حتّى يطمئن بعدم وجود حكم، فحينئذٍ يصحّ أن يقال إنّه لو عاقبه المولى لكان من قبيل قبح العقاب بلا بيان.

ومن ذلك يظهر أنّ ما أفاده المحقّق الخميني في مناط قبح العقاب بلا بيان بأنّ الميزان في الوصول ليس هو الإيصال بمسامح المكلّفين ومداركهم، بل المعتبر فيه هو الإيصال المتعارف بحسب اختلاف الموالي والعبيد، فالبيان من المولى المقنّن هو التقنين و الإيصال إلى رسله و إيصال المرسل هو البثّ في العباد بنحو متعارف وهو تعليمها لعدّة من العلماء وكتبها في الدفاتر والزّبر وبسطها بين الناس، فإذا أوصل المولى على حسب وظيفته وترك العبد وظيفته من الفحص والتفتيش فلم يكن عقابه بلا بيان، وليس عند العقلاء معذوراً، فالعقل يحكم بوجوب الفحص لدى الشُّبهة ولا تجري البراءة العقليّة.

كان من فروع وجود العلم بالأحكام الموجودة، فبعدن ذلك لابدّ عقلاً من الفحص بواسطة صدق البيان الواصل عقلاً بما ذكره من التوضيح و إلاّ لولا هذا العلم لما يكون لوجوب الفحص وجه كما لا يخفى، فإنكاره لمثل هذا العلم كما عرفت ليس في محلّه.

كما أنّه قد قرّر لوجه عقلي على وجوب الفحص بأنّ ترك الفحص في المشتبه، مع أنّ أمر المولى و نهيه لا يعلم عادةً إلاّ بالفحص عنه خروجٌ عن زيّ الرقيّة و سُلَّم العبوديّة، فالاقتحام بلا فحص ظلمٌ، هذا كما في «نهاية الدراية»[1] .


[1] نهاية الدراية: ج4 / 405.