درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: والآن نتعرّض للمناقشة الثانية

 

والآن نتعرّض للمناقشة الثانية وهي أنّ الدليل يكون أعمّ من المدّعى لأنّ المدّعى هو وجوب الفحص عن الأحكام في خصوص ما بأيدينا من الكتب، والمعلوم بالإجمال معنى أعمّ من ذلك لأنّ متعلّق العلم هي الأحكام الثابتة في الشريعة واقعاً لا خصوص ما بأيدينا، والفحص فيما بأيدينا من الكتب لا يرفع أثر العلم الإجمالي، بل العلم باقٍ على حاله ولو بعد الفحص التامّ عمّا بأيدينا.

فأجاب عنه المحقّق النائيني بقوله: بأنّه وإن علم إجمالاً بوجود أحكام في الشريعة أعمّ ممّا بأيدينا من الكتب إلاّ أنّه لا يعلم إجمالاً أيضاً بأنّ فيما بأيدينا من الكتب أدلّة مثبتة للأحكام مصادفة للواقع بمقدارٍ يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها، فينحلّ العلم الإجمالي العام بالعلم الإجمالي الخاصّ ويرتفع الإشكال بحذافيره ويتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص، انتهى كلامه[1] .

فأضاف المحقّق العراقي بأنّه لو أشكل بعدم وجود العلم الإجمالي الخاصّ والصغير في وجود أحكام كثيرة في ما بأيدينا من الأخبار والكتب، أجاب أنّه يدفعه قضاء الوجدان على خلافه، كما أنّ دعوى زيادة المعلوم بالإجمال في العام عن المعلوم بالإجمال في الخاص فلا يجوز البراءة بعد تحصيل مقدارٍ من الأحكام لعدم الانحلال في العلم الإجمالي التامّ (العامّ)، فأجاب أنّه يدفعه منع وجود هذا العلم فإنّ مجرّد عدم وصول كثيرٍ من الأخبار المدوّنة في كتب أصحاب الأئمّة لمكان ظلم الظالمين لا يوجب مغايرة مضامين تلك الأحكام مع الأحكام الحاصلة بالفحص، بل لعلّها عينها كما هو غير عزيز أيضاً، فمع هذا الاحتمال أين يبقى مجال دعوى زيادة التكليف المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي العامّ من التكليف المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الخاصّ حتّى ينع عن الانحلال المزبور كما هو ظاهر، انتهى كلامه[2] .

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 280.
[2] نهاية الأفكار: ج3 / 471.