98/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ولكن يندفع أصل إشكال أخصّية الدليل بأنّه إنّما يرد
ولكن يندفع أصل إشكال أخصّية الدليل بأنّه إنّما يرد و يتّجه لو كان متعلّق العلم الإجمالي مطلقاً أو كان مقيّداً بالظفر به على تقدير الفحص، ولكن كان تقريب العلم كذلك بكونه بمقدار من الأحكام على وجهٍ لو تفحّص لظفر به ولو في جملة من المسائل، فالإشكال وارد، و أمّا لو كان تقريب العلم الإجمالي هكذا بأنّه العلم بمقدار من الأحكام في مجموع المسائل المحرّرة على وجهٍ لو تفحّص في كلّ مسألةٍ تكون مظانّ وجود محتملة لظفر به، فلا يرد إشكال لأنّه على هذا التقريب لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص و لا يجدي رفع أثر العلم مجرّد الظفر بمقدارٍ من المعلوم بالإجمال في جملةٍ من المسائل ليكون الشّك بدويّاً، كما أنّه يترتّب عليه جواز الرجوع إلى البراءة في كلّ مسألة بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل فيها على التكليف، فإنّه بمقتضى التقييد المزبور يستكشف من عدم الظفر بالدليل فيها خروجها عن دائرة المعلوم بالإجمال من أوّل الأمر .
وأمّا مسألة الطومار حيث قد قاس المحقّق النائيني المقام به قياسٌ مع الفارق حيث إنّ الرجوع اللاّزم فيه ليس لأجل العلم الإجمالي بوجود الدّين حتّى يكون مثل المقام، بل كان لأجل أنّ وجود الاسم في الدفتر المحتاج إلى النظر ولم يرجع ولو محتملاً في الدّين لو لم يكن العلم موجوداً في البين يحكم العقلاء بلزوم الرجوع ولا يجوّزون إجراء البراءة، فصرف الاحتمال مع عدم المراجعة لأنّه كان من الشبهات الموضوعيّة التي لا يحتاج حصول العلم إلى مقدّمات كثيرة، بل يحصل بمجرّد ا لنظر، فلا يرتبط ما نحن فيه بذلك .
هذا كلّه تمام الكلام في المناقشة الاُولى على العلم الإجمالي المستلزم لوجوب الفحص والجواب عنها.