98/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: وثانياً/ أنّ العلم الإجمالي بالعنوان الذي ليس له حكم ممّا لا أثر له/
وثانياً: أنّ العلم الإجمالي بالعنوان الذي ليس له حكم ممّا لا أثر له، بل المعتبر تعلّق العلم بما له من الأثر من حيث الحكم، أي صار الحكم فيه منجّزاً لو كان، فصرف كون الأحكام في الكتب بأيدينا ليس له أثرٌ حكميّ نظير عنوان البيض في الغنم، بل هو عنوانٌ عرفيّ قد يقارن على الموطوئة، فما له أثرٌ من تنجّز الحكم هو كونه موطوئة في المثال، والحكم الصادر في الواقع من الشارع في ما نحن فيه، وهذا هو المردّد بين الأقلّ و الأكثر، فإذا حصل العلم التفصيلي بالأقلّ يوجب الانحلال في العلم الإجمالي والشّك البدوي في الثاني، فصرف كونه في الكتب التي بأيدينا موجباً لعدم الانحلال ولو حصل العلم التفصيلي بجملة من المسائل ممّا لا يوجب رفع الإشكال في إيجاب الفحص التامّ لجميع ما في الكتب.
وثالثاً: بناءً على صحّة دعواه لا يبقى مجالٌ لدعوى الانحلال لإمكان أن يُقال إنّ العلم الإجمالي العام تعلّق بعنوان واحد هو الأحكام التي في الكتب مطلقاً أو الأحكام الصادرة من الشريعة، والمفروض (أنّه) أنّ تعلّقه به موجبٌ لتنجّزه بما له من الأفراد الواقعيّة و تردّد بين الأقلّ و الأكثر في الكتب بأيدينا لا يوجب الانحلال.
اللهمَّ إلاّ أن يدّعى كون الأحكام في الكتب بأيدينا عنوانٌ واحد دون كونها في مطلق الكتب أو غير ذل من العناوين، وهو كما ترى، هذا.
لكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال عليه، لأنّ المفروض أنّ الأحكام المنجّزة عيناً ليست إلاّ ما هو الموجودة في الكتب بأيدينا لا في مطلق الكتب ولا غيرها لعدم القدرة العرفيّة في تحصيلها وكونها خارجاً عن مورد الابتلاء.
ولكن يرد عليه رابعاً: بأنّ الإشكال إنّما يرد لو كان العلم بصورة المطلق إذا تعلّق بعنوان تنجّز عليه التكليف لجميع تلك الأفراد الواقعيّة، مع أنّه ليس كذلك، بل الملاك في تنجّز العلم في كلّ الأفراد هو إحراز أنّ المشكوك من أفراد ما علم تعلّق التكليف به، و إلاّ مع عدم إحراز ذلك لا يؤثّر وجود تعلّق العلم بالعنوان وجوب الفحص فيه، بل تجري البراءة فيه كما لا يخفى.