درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ثمّ ذكر المناقشة في الدليل المذكور بأنّه أخصّ من المدّعى بقوله

 

ثمّ ذكر المناقشة في الدليل المذكور بأنّه أخصّ من المدّعى بقوله: إنّ المدّعى هو وجوب الاستعلام عن حكم كلّ مسألةٍ تعمّ بها البلوى، وهذا الوجه إنّما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من الأحكام بمقدار تحميل انحصار المعلوم بالإجمال فيه لانحلال العلم الإجمالي بذلك .

لكنّه أجاب عنه بعدن أسطر بما هو حاصله: بأنّ متعلّق العلم يكون على نحوين؛ تارةً يتردّد من أوّل الأمر بين الأقلّ و الأكثر بأن لا يعلم من أوّل الأمر بأنّ الموطوئة في القطيع عشرة أو عشرين، ففي مثله ينحلّ باحتمال انحصار المعلوم بالإجمال في العشرة إذا علم لموطوئيّتها، ولكن المقام ليس من هذا القبيل بل كان من قبيل قسم الآخر هو ما لو تعلّق العلم على عنوان ليس بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر من أوّل الأمر، بل المعلوم بالإجمال هو العنوان بما له من الأفراد في الواقع كالبيض من الغنم في القطيع، فتحصيل العلم بالعشرة الموطوئة لا يوجب انحلال العلم الإجمالي بموطوئيّة ما يحتمل انطباق عنوان البيض عليه، وما يمكن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ عنوان ما بأيدينا من الكتب يكون كعنوان البيض في متعلّق العلم الإجمالي، فصرف تحصيل جملة من الأحكام لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ممّا لا يوجب الفحص عن باقي الأخبار الموجودة في ما بأيدينا من الكتب، ولازم ذلك هو وجوب الفحص التامّ عن جميع الكتب التي بأيدينا.

ألا ترى أنّه ليس للمكلّف الأخذ بالأقلّ لو علم اشتغال ذمّته لمزيد بما في الطومار، وتردّد ما في الطومار بين الأقلّ و الأكثر، بل لابدّ له من الفحص التامّ في جميع صفحات الطومار كما عليه بناء العرف والعقلاء، وما نحن فيه يكون بعينه من هذا القبيل، انتهى محلّ الحاجة من خلاصة كلامه[1] .

وقد أورد عليه أوّلاً: بأنّه لا فرق في وجوب الفحص بين كون العلم متعلّقاً من أوّل الأمر إلى المردّد بين الأقلّ و الأكثر أو متعلّقاً إلى عنوان بما له من الأفراد يحتمل وجوده بين الأقلّ والأكثر حيث يوجب العلم التفصيلي بمقدار من المعلوم بالإجمال انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي و الشّك البدوي، فتوسّط العنوان بين العلم والأفراد في متعلّق إذا كان متردّداً بين الأقلّ والأكثر لا يوجب التفاوت في الانحلال، وإن لم يكن العنوان متردّداً بين الأقلّ والأكثر فهو خارج عن الفرض.

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 279.