98/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال
ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال، أمّا عن مختاره من لزوم قطعه لعدم قدرته على الإتمام صحيحاً فلأنّ هذا موقوفٌ على الحكم بتقديم دليل الامتثال على دليل حرمة القطع والإبطال، مع أنّه أوّل الكلام لكون دليل الامتثال لبّي ودليل حرمة الإبطال لفظي من الاستصحاب الموجب لدخوله في موضوع دليل «لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»، فعليه يجب عليه الإتمام بداعي الامتثال لعدم قدرته على الامتثال بواسطة حرمة الإبطال الذي قدّم على الدليل الآخر.
نعم، لو لم يحرز الأهمّية كما لو كان الدليل في كليهما لبّيّاً أو لفظيّاً ولم يحرز الأهمّية، فإذاً التخيير كما ذهب إليه الميرزا الرشتي رحمهالله وتبعه المحقّق العراقي قدسسره، فاحتمال الأوّل عندنا أقوى.
كما يرد عليه ممّا أورد على التخيير بعدم إجرائه إلاّ على الحكمين المتزاحمين الاستقلاليّين، وهنا يتكرّر الجمع بتكرار العمل أوّلاً: بأنّه كيف يكون التزاحم في القيدين بل كان في حكم وجوب الامتثال التفصيلي وهو حكمٌ مستقلّ يحكم بقطع الصلاة وحكم حرمة الإبطال وهو أيضاً استقلاليّ، والمكلّف غير قادر على الجمع بينهما في عملٍ واحد بامتثال كلا التكليفين.
وأمّا إمكانه بتكرار العمل يرد عليه ثانياً بما قد اعترفه في ذيل كلامه بأنّ تكرار العمل بالإعادة لا يوجب تحصيل الامتثال التفصيلي لا بما أتى بيده ولا بالإعادة لأجل احتمال المطلوبيّة في كلّ منهما، فهو كرٌّ على ما فرّ كما قاله.
ولا فرق في الوجوه المذكورة بين كون المسألة من ما تعمّ به البلوى أم لا، إذا عرض ذلك في الأثناء لأنّ الحكم هنا كان من جهة الصحّة والفساد ولا أثر فيه بين القسمين. نعم، الفرق بين ما يعمّ وغيره يكون من حيث الحكم التكليفي من حيث صحّة العقوبة على ترك التعلّم فيما تعمّ فيستحقّ العقوبة وفي غيره فلا يستحقّ، والله العالم.
هذا تمام الكلام في بيان شرط أصالة الاحتياط وقد عرفت أنّه ليس في حسنه شرطاً لا يتحقّق موضوعه وهو احتمال التكليف إذا لم يستلزم ما يوجب القطع لعدم حسنه كاختلال النظام وغيره كما عرفت تفصيله، وهذا هو المقام الأوّل.