درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأمّا على الثاني بأن لا يكون العمل باطلاً بعروض ما يوجب الترديد

 

وأمّا على الثاني بأن لا يكون العمل باطلاً بعروض ما يوجب الترديد وكان العمل بعد عروضه كقبل عروض العارض مقطوع الصحّة، فالبطلان إن عرض يحتمل أن يكون لأجل وجوب القطع لتحصيل الامتثال التفصيلي، ففي «فوائد الاُصول» ذكرَ لذلك وجوه أربعة:

الاُولى: وجوب الإتمام بداعي الاحتمال لأجل أنّه لا يتمكّن من الامتثال التفصيلي بواسطة حرمة القطع من جهة الاستصحابين لا بدليل (لا تبطلوا) لأنّه كان من الشُّبهة المصداقيّة لعمومه كما لا يخفى.

فالمثال ما لو عرض الشّك في فعلٍ من الأفعال كالتشهّد مثلاً في الأثناء وتردّد بين كون شكّه فيه قبل تجاوز المحلّ فيعتنى به مثل ما لو التفت وشكّ في القيام و بعد شروع التسبيح مثلاً أو كان بعده فلا يعتنى به، فحيث لا يقدر على الامتثال التفصيلي لأجل حرمة القطع فيتمّ بداعي احتمال آخر.

الثاني: وجوب قطعه واستيناف العمل، لأنّ وجوب تحصيل الامتثال التفصيلي يوجب أن لا يكون القطع حراماً لأنّ حرمة القطع منوطٌ على عدم كون الامتثال التفصيلي واجباً، فبعد وجوبه فلا يقدر المكلّف على إتمام العمل صحيحاً، وهو يكون مثل لو عرض للمكلّف في الصلاة تعذّر جزء كالتشهّد فلا إشكال في وجوب قطعه لأنّه لا يجوز له إتمام الصلاة بلا تشهّد.

الثالث: التخيير بينهما لأجل المزاحمة بين الوظيفتين وعدم قدرته على الجمع فلا محيص عن التخيير كما في موارد تزاحم الحكمين الاستقلاليّين، وقد حكى هذا القول عن الميرزا الرشتي رحمه‌الله .

الرابع: وجوب الجمع بين الإتمام بداعي الاحتمال و الإعادة ولو في صورة المصادفة للعلم الإجمالي بأحد التكليفين من حرمة الإبطال ومن وجوب الامتثال، ولم يعلم تفصيل ما هو الوظيفة في هذا الحال، ولازم ذلك هو الجمع بينهما، فاختار نفسه الشريف الوجه الثاني، واستشكل على الثالث بأنّ التخيير كان بين المتزاحمين الاستقلاليّين من الحكمين لا في القيود والتكاليف الغيريّة لإمكان الجمع بين القيدين المتزاحمين ولو بتكرار العمل، وعلى الوجه الرابع بأنّه كرّ على ما فرّ منه إذ لا يمكن الإعادة بداعي الامتثال التفصيلي خصوصاً مع تبيّن مصادفة المأتي به للواقع فلابدّ الإتيان بداعي احتمال الأمر فلا يمكن الجمع، انتهى محصّل كلامه[1] .

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 274.