98/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الثاني/ من الفرعين المترتّب على القول بوجوب الامتثال التفصيلي/
الثاني: من الفرعين المترتّب على القول بوجوب الامتثال التفصيلي هو ما لو عرض في أثناء الصلاة ما يوجب الشّك والترديد وكان إتمام الصلاة بداعي احتمال الأمر، وهو يتصوّر:
تارةً: بأن يكون العارض موجباً لذلك لأجل طروّ ما يحتمل المانعيّة أو القاطعيّة .
واُخرى: ما يتوجّب ذلك من غير تلك الجهة .
فعلى الأوّل: فإن قلنا بمسلك الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني من عدم جريان استصحاب الصحّة وعدم جريان استصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة عند طروّ أحدهما، ومن ناحية اُخرى عدم إمكان التمسّك بدليل حرمة إبطال العمل المستفاد من عموم «لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» لأنّ الشبهة كانت مصداقيّة لأنّه يحتمل كون العمل باطلاً قهراً بواسطة القاطع والمانع، فعلى هذا لا إشكال في وجوب القطع بناءً على القول بوجوب الامتثال التفصيلي لعدم وجود مزاحم لهذا الوجوب لفقد الاستصحاب ودليل حرمة الإبطال.
وأمّا على المختار من إمكان جريان الاستصحابين كما فصّلنا بحثه سابقاً، فعلى القول بوجوب الامتثال التفصيلي يقع التزاحم بين هذين الدليلين؛ أي حرمة الإبطال المستفاد من الاستصحابين ووجوب الإبطال لأجل وجوب الامتثال، فإن أحرزنا أهمّية أحدهما فيقدّم و إلاّ يتخيّر لأجل عدم القدرة للامتثال في الجمع بين الوظيفتين، فلا يبعد القول هنا بتقديم حرمة الإبطال لأنّ دليله لفظي ودليل الامتثال لو سلّمناه، لبّي وإن كان المحقّق العراقي قدسسره قد اختار التخيير لأجل عدم الإحراز للأهميّة في أحدهما، لكن قد عرفت خلافه .