درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لا يخفى عليك أنّه على القول بشرطيّة الامتثال التفصيلي

 

أقول: لا يخفى عليك أنّه على القول بشرطيّة الامتثال التفصيلي يكون المقام من باب التزاحم بين شرطيّة الستر و شرطيّة الامتثال، ولابدّ من رفع اليد عن أحدهما إذا لم يمكن الجمع بينهما في الامتثال، فلا محيص من ملاحظة أقوائيّة أحدهما على الآخر، فإن كان دليل الستر لبّياً و دليل الامتثال لفظيّاً يرفع اليد عن دليل الستر ويثبت دليل الامتثال، وإن كان دليل الستر لفظيّاً ودليل الامتثال لبيّاً فيرفع اليد عن دليل الامتثال دون الستر، والظاهر كون المقام من هذا القبيل لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار الامتثال التفصيلي إلاّ الإجماع والعقل، وإن أضعفناهما فلابدّ حينئذٍ من رفع اليد عن دليل الامتثال والأخذ بدليل شرطيّة الستر الذي يكون بالإطلاق اللّفظي وإن كان الدليل في كليهما لبّياً فإذاً التخيير إن لم يفهم الأهمّية في أحدهما و إلاّ يقدّم كما كان الأمر كذلك إن كان الدليل في كليهما لفظيّاً كما لا يخفى .

مع أنّه يمكن أن يُقال بالجمع بين الصلاة عارياً والصلاة بين الثوبين المشتبهين، لأنّ إتيان الصلاة عارياً يوجب فقدْ شرط السّتر الطاهر يحتمل وجوب تحصيله، كما أنّ الانتفاء بالصلاة في الثوبين يحتمل فقد شرطيّة الامتثال التفصيلي، فمقتضى الاحتياط و وسعة الوقت الإتيان بثلاث صلوات، وعند ضيق الوقت إلاّ لأحدهما يخيّر بينهما بالإتيان بصلاتين في الثوبين أو صلاة واحدة عارياً لو لم يكشف الأهمّية لأحد الطرفين.

هذا، مع إمكان الإشكال في أصل تحقّق الامتثال التفصيلي إذا صلّى عرياناً لأنّه يستلزم رفع اليد عن الركوع و السجود الاختياري وتبديله بالاضطراري لئلاّ يكشف عورته في الرجل، بل وكذا في المرأة، مضافاً إلى رفع اليد عن مطلق الستر لبدنها الذي كان هو شرطٌ آخر غير الطهارة، فأيّ امتثالٍ تفصيليّ فيه مع أنّه يحتمل مطلوبيّة كلّ من الاُمور المذكورة. نعم، يصدق التفصيل من حيث أنّه فعلٌ واحد لكنّه لا أثر له، فالأقوى عندنا في هذا المورد هو الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وكان الاحتياط بالإتيان بثلاث صلوات حسناً، والله العالم.