درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ولقد أورد عليه

 

ولقد أورد عليه: بأنّ لنا تشكيل دور آخر وهو أنّ سقوط الامتثال التفصيلي منوطٌ على بقاء الشرط على شرطيّته وهو منوط بسقوط الامتثال التفصيلي والتحقيق في أمثال المقام إنّه من باب التزاحم وملازمة وجود كلّ مع عدم الآخر، فيكون الدور من الطرفين معيّاً (معيّناً)، فلا يضرّ، وحينئذٍ ففي قوّة سقوط الامتثال التفصيلي على فرض اعتباره نظر، ولكن عمدة الكلام فيه، فتدبّر.

ثمّ استخلص المعترض نفسه عن هذا الإشكال؛ أي من جهة الامتثال التفصيلي بذكر تفصيل في المقام بقوله في «نهاية الأفكار»[1] :

لكن الحَريّ أن يُقال: إنّ ثبوت شرطيّة السّتر في الصلاة تارةً: يكون بدليلٍ لفظيّ له إطلاق يقتضي اعتباره فيها مطلقاً حتّى في حال اشتباهه بالنجس.

واُخرى: يكون بدليلٍ لبّي لا يكون له هذا الإطلاق من إجماعٍ ونحوه، فعلى الثاني يلزم الإتيان بالصلاة عارياً للشّك في شرطيّة السّر حينئذٍ للصلاة؛ لأنّ القدر المتيقّن من الشرطيّة إنّما هو في طرف عدم اشتباهه بالنجس، وأمّا في طرف اشتباهه به فيشكّ في أصل اعتباره فتجري فيه البراءة، ولازمه كما ذهب إليه الحلّي قدس‌سره هو وجوب الصلاة عارياً.

وأمّا على الأوّل: فاللاّزم هو تكرار الصلاة في الثوبين ولا يزاحمه حينئذٍ قضيّة شرطيّة الامتثال التفصيلي لأنّ الشرطيّة على القول به إنّما هو في صورة التمكّن من ذلك وبعد اقتضاء إطلاق دليل شرطيّة السّتر وجوب تحصيله يصير المكلّف غير متمكّن من الامتثال التفصيلي، ومع عدم تمكّنه منه بمقتضى إطلاق دليل شرطيّة الستر يسقط شرطيّة الامتثال التفصيلي، ولكن حيث أنّ الدليل على شرطيّة السّر هو ظواهر الأدلّة فالتحقيق هو سقوط الامتثال التفصيلي ولزوم حفظ شرطيّة السّتر بتكرار الصلاة في الثوبين، انتهى كلامه.

 


[1] نهاية الأفكار: ج3 / 446.