درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ههنا فرعان

 

وأعجب منه تجويز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في التوصّليّات ولو استلزم التكرار، مع أنّ شبهته من عدم وجود قدر متيقّن جامع بين الامتثالين تجري ويشترك فيها أيضاً، فكيف قد أخلص نفسه هنا دون التعبّديّات من تلك الناحية، ولو سلّمناه من جهة الجزم في النيّة لعدم اعتباره في التوصّليّات، وحيث أنّا لم نعتبر عدم القدرة على الامتثال التفصيلي في حسن الاحتياط مطلقاً فيجوز في تمام الموارد المذكورة الامتثال الإجمالي أو الاحتمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي.

ههنا فرعان:

الأوّل: على القول باعتبار الامتثال التفصيلي في العبادات يجري البحث في الدوران بين سقوط جزء أو شرط ورفع اليد عنهما، أو سقوط الامتثال التفصيلي ورفع اليد عنه أيّهما يقدّم، أو يقال بالتخيير؟ وجوه.

و يظهر من المحكيّ عن الحِلّي قدس‌سره في مسألة ما لو اشتبه الثوب الطاهر مع النجس ولم يقدر على تطهيرهما أو أحدهما، إمّا لأجل فقد الماء أو لضيق الوقت أو غير ذلك، فدار أمره بين الإتيان بصلاتين في ثوبين مشتبهين والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي و الإجمالي أو تركهما و الإتيان بالصلاة عارياً رعايةً لتحصيل الامتثال التفصيلي وإلقاء شرطيّة الستر الطاهر خصوصاً في المرأة لمطلق السّتر، إنّ عليه الصلاة عارياً تقديماً للامتثال التفصيلي وعدم جواز تكرارها في الثوبين المشتبهين، هذا.

فاعترض عليه النائيني بقوله: ولا يخفى ما فيه لأنّ اعتبار الامتثال التفصيلي مشروطٌ بالتمكّن منه ومع عدم التمكّن يسقط فلا يزاحم الشرط أو الجزء المتمكّن منه كالمثال لتمكّن المكلّف من الساتر الطاهر ولو بتكرار الصلاة، ولا ينتقض ذلك بالتمكّن من الامتثال التفصيلي بالصلاة عارياً لأنّ التمكّن من الامتثال التفصيلي يتوقّف على سقوط الشرط، وسقوطه يتوقّف على اعتبار الامتثال، واعتباره يتوقّف على التمكّن منه، والتمكّن منه يتوقّف على سقوط الشرط، فيلزم الدور، فتأمّل، انتهى كلامه[1] .

 


[1] فوائد الاُصول: ج / 273.