درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أنّه لو شككنا في اعتباره في الإطاعة كان المقام

 

وثانياً: أنّه لو شككنا في اعتباره في الإطاعة كان المقام من قبيل قصد الوجه من الشّك في الأقلّ و الأكثر لا المتباينين والشّك في التعيين والتخيير لوضوح وجود قدر جامع متيقّن في المقام وهو مطلق الطاعة والمقرّبيّة الحاصلة من موافقة المأتي به لغرض المولى فضلاً عن أمره، فهذا هو المتيقّن الحاصل في الاحتياط الذي يكون امتثالاً احتماليّاً، ففي الزائد تجري البراءة وهو المطلوب، فثبت أنّ الاحتياط حسن حتّى في العبادات ولو استلزم التكرار وعدم الجزم في النيّة.

بلا فرقٍ بين كون الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي سواء كانت الشُّبهة فيها حكميّة أو موضوعيّة أو كان الاحتياط في الشبهات البدويّة سواء كانت موضوعيّة أو حكميّة، ففي الحكميّة أيضاً سواء كانت الشُّبهة إلزاميّة أو غير إلزاميّة.

خلافاً للنائيني حيث ذهب إلى وجوب إزالة الشُّبهة في المقرونة بالعلم الإجمالي مطلقاً، أي كانت الشُّبهة موضوعيّة أو حكميّة، والظاهر مقصوده الإلزاميّة منها لا غير الإلزامي كما سيظهر من كلامه المتأخّر، فلا حسن في الاحتياط إلاّ بعد عدم التمكّن من إزالة الشُّبهة. وأمّا في الشبهات البدويّة ففي غير الإلزاميّة لم يجب معلّلاً بعدم وجوب الفحص وجواز الاقتحام فيها اعتماداً على الأصل وكذلك في الموضوعيّة، فلا مجال لتوهّم عدم حسن الاحتياط فيها فإنّ الوجدان يأبى عن المنع عن حسن الطاعة الاحتماليّة مع جواز ترك الطاعة رأساً.

وأمّا في الشُّبهة الحكميّة الإلزاميّة ففي جواز الاحتياط فيها وترك الفحص إشكال. قال: والأقوى عدم جواز الاحتياط إلاّ بعد الفحص واليأس عن زوال الشُّبهة لكي يتعذّر الامتثال التفصيلي لوجود الشّك في تحقّق الامتثال مع عدم الإزالة المستلزم للاشتغال على مسلكه، لأنّه حينئذٍ يكون من قبيل الشّك في اعتبار قصد القربة الممكن الأخذ في المتعلّق ولو نتيجة التقييد، فيصير حكمه حكم سائر الأجزاء والشرائط فلا يكون الفاعل معذوراً لو كان المركّب واجباً واقعاً فيكون الشّك هنا من قبيل المتباينين لعدم وجود قدر متيقّن، نعم بعد الفحص واليأس يسقط وجوب امتثال التفصيلي و تصل ا لنوبة إلى الامتثال الاحتمالي، فظهر من كلامه أنّ وجوب الامتثال التفصيلي لا يختصّ بصورة ما إذا ألزم من الامتثال الاحتمالي تكرار العبادة كما كان كذلك في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، بل يجب حتّى فيما لا يستلزم التكرار كما في الشبهات البدويّة الإلزاميّة.

قال: نعم، يجب الامتثال التفصيلي في خصوص أجزاء العبادة، بل يجوز العمل بالاحتياط فيها بفعل كلّ ما احتمل جزئيّته ولو مع التمكّن من رفع الشّك لأنّ الامتثال التفصيلي إنّما يجب بالنسبة إلى جملة العمل لا كلّ جزء منه، وكذلك لا يجب في التوصّليّات بل يجوز ولو استلزم التكرار، انتهى حاصل كلامه[1] .

أقول: إذا عرفت كلامنا فيما سبق تقدر إجرائه هنا، بل بالأولويّة لأنّ الشبهات البدويّة لا يكون حكمها أقوى من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فإذا قلنا بعدم وجوبه في الثانية ففي الاُولى يكون بطريقٍ أولى لأجل وجود قدر متيقّن فيه أيضاً فيصير الشّك شكّاً في الأقلّ و الأكثر، فالأصل البراءة، كما كان كذلك في الأجزاء.

والعجب منه كيف جعل قبل ذلك المقام من قبيل الشّك في المركّب من الجزء والشرط، وقال لا يكون الفاعل معذوراً في تركه لو كان واجباً واقعاً، وقال خلافه في أسطرٍ بعده بقوله: بأنّ الشّك في الجزء ليس من هذا القبيل. فكأنّه أراد إجراء أصل البراءة فيه .

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 271.