درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال

 

ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال :

أوّلاً: إنّ مقتضى قيام الحجّة المعتبرة على طرف لا يوجب إلاّ رفع الوجوب عن العمل بالاحتياط لا عدم جوازه، فحسن العمل به ثابت سواءً أتى بمفاد الحجّة أوّلاً ثمّ الآخر أو بالعكس، ومعنى إلغاء احتمال الخلاف كان في مقام التعبّد بالعمل لا في مقام تحصيل الواقع رجاءاً، فعلى هذا لا فرق في حسنه بين تقديم ما هو عليه الحجّة أو تأخيره.

نعم، قد يوجب تقديم غير مفاد الحجّة عملاً إزالة مورد العمل بالآخر الذي قامت عليه الحجّة، ففي ذلك لا يجوز التقديم و لا يبعد أن يكون المثال الذي ذكره (مثل صلاة الجمعة و الظهر) من هذا القبيل؛ لأنّ صلاة الجمعة لا يمكن إتيانها إلاّ في وقت الزوال إلى قدر خاص من الوقت، كما ورد في حديث فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديثٍ: والجمعة ممّا ضيق وقتها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول. الحديث[1] .

هذا بخلاف صلاة الظهر، فحينئذٍ قد يوجب تقديم صلاة الظهر إفناء صحّة العمل بصلاة الجمعة لأنّه يستلزم خروجها عن وقتها مع خطبتيها، بخلاف عكس ذلك، فلعلّه لذلك لا يجوز التقديم بل الأمر كذلك حتّى لو فرض قيام الحجّة على ناحية الظهر وأراد العمل بالاحتياط بالجمع بينهما، فلابدّ من تقديم الجمعة رعايةً لوقتها مع أنّها يكون في طرف خلاف الحجّة .

أو يمكن أن يُقال: إنّ وجه تقديم الجمعة أن يكون حكمها بالخصوص كذلك عند الفقهاء في هذا الواجب التخييري لأنّه يكون على نحو إن أتى بالظهر أوّلاً فلا يجوز الإتيان بالجمعة بعدها لسقوط التكليف قطعاً، هذا بخلاف عكسه حيث يحتمل بقائه فيجوز الإتيان بالظهر بعدها، فعليه يكون المورد خارجاً عن فرض الكلام تخصّصاً لأنّه يوجب إمكان العمل بالاحتياط في تقدير دون تقدير، هذا لا يوجب القول بذلك حتّى فيما لا يستلزم ذلك كما هو المفروض، هذا أوّلاً.

وثانياً: إنّ ما قاله بأنّ الإتيان بما عليه خلاف الحجّة ضدّ الإلغاء ويكون عين الاعتناء صحيح لو اكتفى به ولم يأت بما عليه الحجّة و إلاّ يستلزم ورود هذا الإشكال حتّى بعد الإتيان بالوظيفة لأنّه يبقى السؤال بماذا يأتي بالآخر، مع أنّ مقتضى العمل بالحجّة عدم الاعتناء به كما لا يخفى، مع أنّ الوجدان قاضٍ بعدم الإشكال في الإتيان رجاء درك الواقع لو كان فيه ولو باحتمالٍ ضعيف.

وثالثاً: بأنّ ما ذكره من عدم جواز الإتيان بالامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي كما في المقام.

مندفع أوّلاً: بما قد حُقَّق في محلّه بالمنع عنه لأنّ العقلاء يجوّزون الاكتفاء با لامتثال العقلائي مع إمكان التفصيلي، خصوصاً إذا رتّب عليه غرضٌ عقلائيّ كما سيأتي الإشارة إليه عن قريب.

وثانياً: أنّه لو سلّمنا ذلك ا نما يكون فيما إذا أراد الاكتفاء بخصوص الامتثال الإجمالي فقط لا فيما إذا أتى بالتفصيلي بعده، فالحكم بعدم جواز تقديم الإجمالي على التفصيلي في ذلك أيضاً يحتاج إلى دليلٍ وهو مفقود.

فثبت من جميع ما ذكرنا جواز العمل بالاحتياط وحُسنه مطلقاً حتّى بتقديم غير ما عليه الحجّة في مقام العمل بلا فرقٍ بين كون الحجّة محرزة للواقع من أمارةٍ أو أصلٍ تنزيليّ أو غير محرزة كالاُصول غير التنزيليّة، كما لا فرق فيه في باب حجّية مطلق عند الانسداد بين القول بأنّ حكم الظّن فيه حينئذٍ حكم الكشف أو في حكم الحكومة حيث إنّ جميع الصور يكون المكلّف بالخيار بتقديم أيّهما شاء، خلافاً للنائيني حيث قد فصّل بين ما يكون مؤدّى الطريق بمعنى ثبوت المؤدّى وإحراز الواقع وإلغاء احتمال الخلاف ويلحقه الكشف في حجّية الظّن أيضاً فلا يجوز التقديم و إلاّ يجوز كما لا يخفى .

 


[1] الوسائل: ج3 الباب7 من أبواب المواقيت، الحديث 1.