درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأمر الثاني/ في بيان أنّ حسنه هل كان مطلقاً أو مقيّداً بقيد/

 

الأمر الثاني: في بيان أنّ حسنه هل كان مطلقاً أو مقيّداً بقيد؟

قد يتوهّم من كلام صاحب «عناية الاُصول» نسبة الأوّل إلى الشيخ حيث قال: صرّح بأنّ ظاهر الشيخ أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال، فمهما تحقّق موضوعه حسن العمل به، ولذلك أورد عليه بقوله: ولكنّ الأحسن كما صرّح به المصنّف هو تقييد حسنه بما إذا لم يكن موجباً لاختلال النظام، بل بما إذا لم ينجرّ إلى الوسواس شيئاً فشيئاً، و إلاّ فلا حسن فيه كما لا يخفى، انتهى كلامه[1] .

ولكن الإنصاف عدم تماميّة هذا الإشكال لوضوح أنّ مقصود الشيخ ليس إلاّ بيان حسنه من حيث نفسه، وذلك لا ينافي عدم حسنه إذا استلزم أمراً آخراً أهمّ فيخرج بواسطته عمّن حسنه مثل اختلال النظام وغيره، و إلاّ لولا ذلك لا يمكن الإشكال على الخراساني بأنّه لِمَ لَم يستخرج مثل الوسواس عنه.

وكيف كان، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان، فحسنه يكون ما لم يزاحم الأهمّ وإلاّ يقدّم ذلك كما كان الأمر كذلك في سائر الموارد.

الأمر الثالث: في بيان دفع الإشكال الوارد في العمل بالاحتياط مطلقاً سواء كان في التوصّليّات أو التعبّديّات، وسواء كان في أطراف العلم الإجمالي أو لم يكن، وسواء كانت الأمارة والحجّة قائمة على أحد الطرفين أو الأطراف أو لم تقم.

 


[1] عناية الاُصول: ج4 / 264.