درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خاتمة/ في بيان ما يعتبر في الأخذ بالاحتياط والبراءة/

 

الكلام هنا يقع في مقاماتٍ ثلاث:

تارةً: في الاحتياط، فقد قدّم ذكره لأجل مناسبة البحث حيث كان في ذيل قاعدة الاشتغال، فلذلك ترى أنّ الاُصوليّين قدّموه في البحث على اُختيه.

واُخرى: عن البراءة العقليّة.

وثالثة: في البراءة النقليّة.

أمّا الكلام في المقام الأوّل: ففي الكفاية لا يعتبر في حسن الاحتياط شيء أصلاً، بل يحسن على كلّ حال، إلاّ إذا كان موجباً لاختلال النظام، ولا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها.

وتوهّم: كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة.

فاسد: لوضوح أنّ التكرار ربما يكون بداعٍ صحيح عقلائي.

مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال وإن كان لاغياً في كيفيّة امتثاله، فافهم. بل يحسن أيضاً فيما قامت الحجّة على البراءة عن التكليف لئلاّ يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة، انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: والكلام في الاحتياط يمكن أن يقع من عدّة اُمور لا يكون الاطّلاع عليها خالياً عن الفائدة، فلا بأس بالإشارة إليها مستعيناً بالله‌ عزّ وجلّ، وما توفيقي إلاّ بالله‌ عليه توكّلت وإليه أُنيب.

الأمر الأوّل: في أنّ حسن الاحتياط بماذا يتحقّق هل هو بالأمر أو بموضوعه، وموضوعه ما هو؟ فقد يتوهّم عن بعض العبارات أنّ حسنه يكون بالأمر الوارد من الشرع بتعابير مختلفة مثل قوله عليه‌السلام: أخوك دينك فاحتط لدينك. أو: الاحتياط طريق النجاة. و نظائر ذلك .

ولكن الشيخ الأعظم قدس‌سره قد أجاب بقوله: فالظاهر أنّه لا يعتبر في العمل به أمرٌ زائد على تحقّق موضوعه، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به، هذا.

فما ذكره الشيخ متينٌ، إلاّ أنّ ما يحكم بالحسن عبارة عن العقل فلايبعد أن يقال إنّ العقل مستقلّ في الحكم بحسنه بناءً على ما هو المختار المنصور من وجود حكم للعقل في الاُمور، خلافاً للآخرين حيث يعتقدون أنّ وظيفته ليس إلاّ التشخيص فقط لا الحكم، فإذا كان حكم العقل مستقلاًّ بذلك كما يستفاد صحّة ذلك من كلام المحقّق النائيني قدس‌سره فيكون الأمر بالاحتياط من ناحية الشرع أمراً إرشاديّاً نظير الأمر في الإطاعة، فلذلك لا يكون الوجه في تحقّق حُسنه إلاّ وجود موضوعه، يعني إذا تحقّق موضوعه يحكم العقل بالحسن و يكون معه فلا ينتظر وجود أمر الشارع بذلك، وموضوعه عبارة عن احتمال وجود التكليف والواقع، وغايته هو إحرازه بأيّ وجهٍ ممكن، هذا هو الأمر الأوّل .

 


[1] الكفاية: ج2 / 255.