درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تتمّة البحث

 

لو دار الأمر بين كون شيء جزءاً أو شرطاً أو مانعاً أو قاطعاً بمعنى أنّا لا نعلم إجمالاً باعتبار أحد الأمرين في الواجب إمّا فعله أو تركه، إمّا أن يكون وجوده قيداً أو عدمه، وهو يتصوّر على وجوه:

تارةً: يكون الواجب واحداً شخصيّاً ولم تكن له أفرادٌ طوليّة ولا عرضيّة مثل ما لو ضاق الوقت ولم يتمكّن المكلّف إلاّ بإتيان صلاة واحدة، ودار الأمر بينهما، ففي مثله لا مناص للمكلّف إلاّ التخيير مثل ما إذا دار الأمر بين الإتيان بصلاة عارياً أو مع الثوب المتنجّس، وكالصلاة المردّدة بين القصر و الإتمام فيه، فهو مخيّر بالإتيان بواحدٍ منهما، ولعلّ هذا القسم قد أدرجه الشيخ في باب الأقلّ والأكثر بواسطة أنّ القصر مسلّم الوجوب والزائد عنه مشكوك، فالأصل البراءة، والمفروض أنّه لم يقدر على ا لموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة بالترك غير جائزة، فلابدّ من الاكتفاء بواحد منهما من التخيير أو اختيار الأقلّ، ولكن التخيير أولى لأنّه يدور الأمر في ذكر التسليم بين كونه جزءاً أو قاطعاً في الركعة الثانية فيكون من قبيل المتباينين لا الأقلّ و الأكثر.

واُخرى: ما إذا كانت وقائع متعدّدة وإن لم يكن للواجب أفراد طوليّة ولا عرضيّة، كما إذا دار الأمر بين كون شيء شرطاً في الصوم أو مانعاً عنه، فحيث كان المكلّف به متعدّداً فالتخيير ابتدائي، فلابدّ أن يختار أحدهما من الفعل أو الترك دائماً، و إلاّ يقطع بوجود المخالفة القطعيّة بالإتيان في يوم و الترك في يومٍ آخر.

وثالثة: ما إذا كان الواجب متعدّداً ذا أفراد طوليّة بحيث يكون المكلّف متمكّناً من الاحتياط، فهل الحكم هنا هو التخيير أو الاحتياط بتكرار العمل؟ والذي يظهر من الشيخ أنّه ابتنى هذه المسألة على المبنى في الأقلّ و الأكثر من الاحتياط و البراءة، ولكنّ الأقوى هو الحكم بالاحتياط لإمكان تحصيل الموافقة القطعيّة بالتكرار خصوصاً مع عدم القول باعتبار الجزم في النيّة، والعجب عن الشيخ قدس‌سره أنّه قد حكم بوجوب الاحتياط في المردّد بين القصر والإتمام في غير ضيق الوقت، مع أنّه أيضاً يكون من صغريات هذه المسألة، فالمسألة واضحة.

تذييل

ومن أقسام الشّك في المكلّف به هو إذا اشتبه الواجب بالحرام، كما إذا علم بوجوب أحد الشيئين وحرمة الآخر، واشتبه الواجب بالحرام، قد أطلق الشيخ بالتخيير بين فعل أحدهما و ترك الآخر؛ لأنّ الموافقة الاحتماليّة حاصل لكلّ من التكليفين أولى من الموافقة القطعيّة لأحدهما والمخالفة القطعيّة للآخر.

ولكنّ الأولى هو ملاحظة ما هو الأهمّ من الواجب و الحرام فيقدّم ويلاحظ فيه المرجّحات و إلاّ يتخيّر عند التساوي، ولعلّه هو مراد الشيخ من الحكم بالتخيير لا فيما كان الأهمّ منهما معلوماً ومحرزاً كما لا يخفى.