98/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: القاعدة الثالثة
فما ادّعاه سيّدنا الخوئي قدسسره من قوله: وكذا لا يمكن الالتزام بالصورة الثالثة إذ لا يعقل وجوب الإتيان بالمجموع مع تعذّر الإتيان بكلّ فردٍ فرد.
حيث أنّه قد أخذ عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره حيث قال قدسسره من أنّه لابدّ من ما لا يدرك كلّه، المجموع لا المتعدّد و إلاّ يكون المعنى ما لا يدرك شيء منه لا يترك شيء منه و هو فاسد[1] .
ليس على ما ينبغي لأنّ المراد من القضيّة السالبة هنا في الفقرتين ليس هو عموم السلب حتّى يرد المحذور كما ذكراه، بل المراد هنا هو سلب العموم فيكون معناه حينئذٍ أنّ ما لا يمكن درك جميع الأجزاء أو الأفراد من حيث الجميع فلا يترك مجموع أجزائه و أفراده، أي يؤتى ببعض أجزائه و أفراده، هذا هو معنى سلب العموم فيكون هذا من قبيل: ليس كلّ إنسان في الدار، فلا ينافي وجود بعضه فيها بخلاف عموم السلب بأن يقال ليس بواحدٍ منه فيها، حيث يفيد أنّه ليس أحد فيها، وما نحن فيه يكون من قبيل الأوّل لا الثاني، وهذا هو النزاع المعروف بين العلمين (بين الشيخ الأعظم و الشيخ محمّد تقي صاحب الحاشية أو صاحب الجواهر) حيث أنّه قد اختار الأوّل عموم السلب فيكون مفهوم إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء، أنّه إذا لم يبلغ ذلك ينجّسه كلّ شيء، خلافاً للثاني حيث يكون مفهومه سلب العموم بمعنى أنّه ليس أنّه إذا لم يبلغ كرّاً ينجّسه كلّ شيء، بل ينجّسه شيء بصورة القضيّة الموجبة الجزئيّة فتكون القضيّة السالبة الكلّية بعموم السلب عند الشيخ وسلب العموم عند صاحب الحاشية، والثاني أولى لأنّ نقيض كلّ شيء دفع هذا الشيء ورفع تلك القضيّة كما عرفت، فالاحتمال الثالث في المقام وإن يفيد المقصود، ولكنّ الأظهر منهما الاحتمال الرابع بأن يكون التقدير في ناحية ما لا يدرك هو المجموع، و في ناحية لا يترك هو الاستغراق حيث أنّ العرف يساعده فيكون المعنى هكذا: ما لا يدرك مجموعه لا يدرك بالكليّة و بجميع أجزائه وأفراده، فلا يترك غير المتعذّر لأجل المتعذّر.