درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إيقاظ

 

وفيه ما لا يخفى أنّ التشخيص في الموضوعات في جميع الموارد كان في عهدة العرف إذا لم يبيّن الشارع موضوعه، ولا فرق فيه بين كون الموضوع عرفيّاً أو شرعيّاً، ضرورة أنّ الوضوء مثلاً طبيعة قد تصدق بنظر العرف على الناقص لشرطٍ أو جزء، وقد لا تصدق، وقد يشكّ، فكلّ موردٍ أحرز الموضوع يترتّب عليه حكمه، وكلّ ما شكّ فلا، فالتفصيل بين الموضوعات العرفيّة والشرعيّة في غير محلّه، وما ترى يقولون بلزوم عمل الأصحاب في العمل بالقاعدة ليس لأجل ما ذكره، بل كان هذا لأنّهم لا يعتبرون في كون القاعدة بنفسها دليلاً على المسألة، بل لابدّ من عمل الأصحاب في كلّ موردٍ حتّى يطمئن التمسّك .

ثمّ إنّ المراد من الميسور هل هو الميسور من الصورة الظاهريّة من الأجزاء والشرائط، أو الميسور بلحاظ تحصيل الغرض بالكلّ أو بالبعض أي السنخيّة المعنويّة، والظاهر هو الأوّل لأنّه الذي إليه طريق في العرف لا الواقع ونفس الأمر، فذكر الميسور بلحاظ الغرض أمرٌ خارج وخلاف لظاهر اللّفظ ولا داع له، فكلّ موردٍ يصدق الميسور يؤخذ به إلاّ أن يرد دليل على خلافه فيكون تخصيصاً للقاعدة.

ودعوى أنّه يوجب كثر التخصيص المستلزم للاستهجان هو أوّل الكلام ولو قلنا بشمول القاعدة للمستحبّات كالواجبات.

ثمّ لا فرق في جريان القاعدة بين تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط لأنّ العرف لا يرى تفاوتاً في ذلك من تلك الناحية فيجري في الشرائط ما جرى في الأجزاء بلا فرقٍ بينهما.

هذا تمام الكلام في قاعدة الميسور، واخترنا جريانها في العبادات وغيرها كما لا يخفى .

 

الموضوع: القاعدة الثالثة

 

هي قاعدة عدم الإدراك، وهو حديث العلوي عليه‌السلام المنقول عن كتاب «غوالي اللئالي»: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

لا إشكال في كون لفظة ما موصولة يدلّ على العموم الشامل للواجب والمستحبّ؛ أي كلّ ما يكون فيه رجحان وداعٍ للإتيان لظهور الدرك في ذلك، ولذلك قيل دلالة الحديث على كلا الحكمين غير الإباحة والحرمة، كما أنّ كلمة (كُلّ) في كلتا الفقرتين يحتمل في مقام التصوّر بأربع أحتمالات:

الأوّل: بأن يكون العموم في الفقرة الاُولى للاستغراقي وكذلك في الثانية وكان عموم لفظه بمعنى الشيء الشامل للكلّ المسمّى بالمركّب أي أجزاء الكلّي ذي أفراد، فيصير المعنى هكذا: كلّ شيء من المركّب و الكلّي لا يدرك كلّ أجزائه و أفراده فرداً فرداً وجزءاً جزءً، لا يترك كلّ فرد فرد وكل جزء جزء، وهو فاسد جدّاً، لأنّ المتعذّر في كلّ الفرد كيف يمكن عدم ترك كلّ واحدٍ واحدٍ منها، ومنه يظهر فساد الاحتمال الثاني بأن يكون العموم في كليهما مجموعيّاً أي ما لا يدرك مجموعه لا يترك مجموعه لأنّه إذا صار المجموع متعذّراً كيف يمكن أن لا يترك، وكذلك لأنّ التعذّر مساوق للترك والعدم فيبقى هنا احتمالان آخران أحدهما أن يكون الكلّ في ناحية الدرك استغراقيّاً، وفي ناحية الترك مجموعيّاً فيصير المعنى هكذا: إذا لا يمكن ترك كلّ واحدٍ من الأفراد أو الأجزاء فلا يجوز ترك مجموعه فإنّه حينئذٍ يفهم لزوم الإتيان بالباقي.