98/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إيقاظ
وأمّا في الموضوعات الشرعيّة فتشخيص الركن عن غيره و الميسور عن المباين في غاية الإشكال، فإنّ كون الركعتين أو الثلاث ميسور الأربع عند تعذّر الأربع ممّا لا طريق إلى إحرازه إذ من المحتمل أن تكون خصوصيّة الأربع ركناً لصلاة الظهر ومقوّمة لحقيقتها، وكذا كون الغسلات الثلاث بلا مسح عند تعذّر المسح ميسور الوضوء ممّا لا يكاد يعلم، إذ من المحتمل أن يكون للمسح دخلٌ في حقيقة الوضوء.
ولذا اختلف الأصحاب عند تعذّر المسح ببلل الماسح على أقوال ثلاث، فقيل إنّه ينتقل إلى التيمّم، وقيل إنّه يمسح من غير بلّة، وقيل إنّه يأخذ من بلل سائر الأعضاء أو من ماءٍ آخر، وليس هذا الاختلاف إلاّ لأجل عدم تشخيص الركن في قوله عليهالسلام: امسح ببلّة يمناك، فإنّه يحتمل أن يكون الركن هو المسح باليمنى، وكون المسح بالبلّة من الخصوصيّات الخارجة المعتبرة فيه، ويحتمل أيضاً أن يكون الركن هو المسح بالبلّة وكون البلّة باليمنى من الخصوصيّات المعتبرة، ويحتمل أيضاً أن يكون الركن مجموع الأمرين، وهذه الاحتمالات صارت منشأً للأقوال الثلاثة.
وبالجملة: معرفة الميسور من الموضوعات الشرعيّة في غاية الإشكال، ولأجل ذلك قيل إنّ التمسّك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقّف على عمل الصحابة، فإنّ الحاجة إلى عمل الأصحاب ليس لجبر السند أو الدلالة، فإنّ السند لا يحتاج جبره إلى العمل بالرواية في جميع الموارد، وهل يكفي في الجبر العمل بالرواية في الجملة ولو في مورد واحد.
وأمّا الدلالة فالعمل غير جابر لها كما حقّقناه في محلّه، فالحاجة إلى العمل في المقام إنّما هو لأجل تشخيص الركن في العبادة ليكون الباقي ميسور التعذّر فإنّ من عمل الصحابة بالقاعدة في مورد يستكشف أنّ الباقي كان عندهم ركناً وأنّهم أخذوا ذلك من أئمّتهم عليهمالسلام، انتهى محلّ الحاكة من كلامه[1] .