درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إيقاظ

في أنّه إذا عرفت إمكان التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات الميسور بما له من الحكم من الوجوب في الواجبات و الاستحباب في المستحبّات، يأتي الكلام في بيان ما هو الملاك في كون الشيء ميسوراً ما هو هل الملاك فيه كون الباقي ركن المركّب وما به قوامه، أو كان الملاك هو صدق الميسور عليه و لو لم يكن الباقي من الأجزاء الركنيّة، وكما أنّ المعسور من الأجزاء الركنيّة ففيه وجهان بل قولان، ذهب إلى الأوّل المحقّق النائيني و إلى الثاني المحقّق العراقي، وجعل الثاني وجهه بأنّ الأدلّة لم تبيّن ذلك ولم يذكر فيها ما هو الركن أو ما به القوام في المركّب، فانحصار القاعدة فيه إذا صدق عرفاً الميسور لذلك ا لمتعذّر ممّا لا وجه له، قلنا وإن كان لما ذكروه وجهٌ وجيه إلاّ أنّه يمكن أن يدّعى عدم وجدان مورد كان عن العرف ميسوراً مع فقد كلّ أركان الشيء وما به قوامه، ولعلّه لذلك ادّعى النائيني الأوّل بلا تردّد وتذكّر أنّه مع الشّك فيه لا يمكن التمسّك بالقاعدة لأنّه يصير من قبيل التمسّك بالعامّ بالشبهة المصداقيّة له، فصار النزاع بين العلمين لفظيّاً، و إلاّ إن أمكن وجود مورد كذلك ربما لا يبعد مساعدته في صدق الميسور عليه عرفاً وجواز التمسّك به لأجل وجود الإطلاق في الأدلّة .

ثمّ إنّ الملاك في تشخيص الميسور ما هو، هل هو العرف أم لا؟ قد يُقال كما عن النائيني بالفرق بين الموضوعات العرفيّة والموضوعات الشرعيّة حيث أنّ للعرف طريق لتشخيص الأوّل، فمثَّل بمثل القيام الذي أُخذ جزءً للصلاة له معنى عرفي وهي الهيئة المقابلة لهيئة الجلوس والمشي والاضطراب الفاحش، وله خصوصيّات اُخر اعتبرها الشارع فيه من الاستقرار والاعتماد على الأرض والانتصاب، فلو تعذّر الاعتماد أو الاستقرار يصدق على الباقي التمكّن منه أنّه الميسور فلا ينتقل الفرض إلى الجلوس أو المشي لتمكّن عن تلك الهيئة يتقوّم بها القيام عرفاً.

وأمّا لو فرض تعذّر تلك الهيئة ودار الأمر بين الجلوس والمشي، ففي تقديم المشي على الجلوس بدعوى أنّه أقرب إلى القيام أشكل، إذ لا أثر للأقربيّة ما لم يصدق على الشيء أنّه ميسور المتعذّر، وقد يقطع بعدم الصدق، وقد يشكّ فيه، فلابدّ فيه الرجوع إلى ما تقتضيه الاُصول العمليّة.