درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القاعدة الثانية

 

لكنّه مردّد أوّلاً: بأنّ كون الجملة بصورة الإخبار في مقام الإنشاء وتكون الجملة نافية كان أحسن من النّهي وكونه لخصوص الكلّي لعدم وجود جامع بين المولوي في المركّب و الإرشاد في الكلّي غير متين؛ لأنّ الظاهر كون المقصود بيان الحكاية عمّا هو في الخارج بأنّ سقوط ناحية المتعذّر لا يوجب السقوط في الميسور ولو بلحاظ المسامحي العرفي للأمر الأوّل أو بلحاظ ثبوت الحكم له كالأوّل ولو بالنظر إلى هذا الحديث، مع أنّك قد عرفت احتمال نسبة عدم السقوط كان بلحاظ أصل الميسور لا حكمه كما ذهب إليه المحقّق الخميني.

وثانياً: أنّ عدم السقوط لأفراد الكلّي غير المتعذّر ليس في مورد توهّم السقوط حتّى يقال بعدم السقوط أو ينهى عن سقوطه أو أرشد إلى ذلك لانفكاك الأفراد بعضها عن بعض، والذي ينبغي أن يتوهّم فيه ذلك كان هو المركّب كما لا يخفى. فحمله على الطبيعة حتّى يسقط عن الاستدلال لا يخلو عن وهن، ومن ذلك يظهر فساد احتمال التردّد بين المولويّة و الإرشاديّة لأنّه إذا انحصر مورده في المركّب فيكون النّهي فيه للمولويّة فقط.

وثانياً: ما عن المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ القاعدة أمرها دائرٌ بين أن لا عموم فيها للواجبات والمستحبّات، أو لا تشمل خصوص الواجبات أيضاً لأنّه إن اُريد من نفي السقوط خصوص الاستحباب أو مطلق الرجحان أي ما هو المستحبّ أو الراجح من الميسور لا يسقط بالمعسور فرجحان الميسور لا يلازم وجوبه بل يساعد مع استحبابه، وإن اُريد من النفي خصوص الوجوب خرجت التكاليف الاستحبابيّة عن عمومها مع أنّ المدّعى خلافه.

فيمكن أن يُجاب عنه أوّلاً: بأنّ ظاهر قاعدة الميسور هو إثبات ما هو الثابت قبل عروض العُسر لبعض أجزائه من الحكم، فإن كان وجوبيّاً فهو الثابت واستحبابيّاً فهو وليس بصدد بيان تأسيس الحكم ابتداءً أو نفي جهة خاصّة من الوجوب أو الاستحباب ليس إلاّ كما لا يخفى .

وثانياً: كما عن الخوئي قدس‌سره أنّ رجحان الإتيان بغير المتعذّر من أجزاء الواجب يستلزم وجوبه لعدم القول بالفصل، فإنّ الأمر دائر بين كونه واجباً أو غير مشروع، فرجحانه مستلزمٌ لوجوبه كما هو الظاهر.