درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القاعدة الثانية

 

و أمّا سائر الاحتمالات فيكون أدرء منها لوضوح (لوضع) أنّ معنى السقوط لا يساعد عن سقوط الموضوع عن موضوعيّته حيث لا يلاحظ فيه مكان مرتفع حتّى يناسب استعمال هذا اللّفظ في حقّه كما لا يناسب مع سقوط الحكم عن موضوعه و إن كان هو أقرب من الآخر وهو الرابع، ولكن الاُستاذ قدس‌سره قال: بأنّ خلاف الظاهر مشترك في الكلّ غير الأوّل، فلأنّ الحكم الأوّل يسقط عن الميسور سواء كان وجوبه غيريّ أو نفسيّ ضمني بواسطة تعذّر المعسور، والثابت له يكون حكمٌ آخر بأمرٍ آخر ولو كان بنفس هذا الحديث، فبنسبة عدم السقوط إليه يحتاج إلى المسامحة بخلاف الاحتمال الأوّل .

ولكن نحن قول: إن قبلنا الاحتمال الثاني فلا يخلو الواقع عن أحد الوجهين؛ إمّا بالقول بعدم السقوط واقعاً لأجل المسامحة العرفيّة في المتعلّق لنصّ إجرائه مع عدم صورة التعذّر، فالحكم الأوّلي باقٍ بحاله، فعدم السقوط المنوب إليه كان بالحقيقة كما اختاره الشيخ الأعظم وتبعه المحقّق الحائري، بل هو مختارنا. أو القول بالسقوط بواسطة التعذّر الطارئ فيكون نسبة عدم السقوط إلى حكم الميسور من باب المجاز والعناية، أي إذا فرضنا دلالة الحديث على ثبوت الحكم على الميسور وعدم سقوطه فكأنّه لم يسقط وإن كان في الحقيقة ساقطاً وبأمرٍ آخر ثبت، ولعلّه لذلك ذهب الشيخ بأنّ عدم السقوط كان بلحاظ الحكم بما له من الوجوبي والاستحبابي كمنا عليه المحقّق النائيني وتنظيره بلا تنقض اليقين بالشّك الشامل للوجوب والاستحباب، وليس الشُّبهة خارجاً عن موضوع المسألة لأنّ كون الاستصحاب مفادها التعبّد بإبقاء اليقين عند الشّك في بقاء المتيقّن، وفي المقام لا شكّ في سقوط ما ثبت أي الحكم، نعم يشكّ في ثبوت البقيّة على الذِّمة، لا يوجب الفرق بين المقامين بأن يكون المقصود من عدم السقوط بلحاظ الحكم بما له الأقسام كما يساعده العرف كما ذكرناه قبل ذلك .

ولقد نوقش في الاستدلال بهذا الحديث أوّلاً: بأنّ المتعلّق حيث يتردّد كونه المركّب حتّى يكون النّهي في لا يسقط مولويّاً أو الطبعيّة والكلّي حتّى يكون النّهي إرشاديّاً، ولأنّ الوجوب الباقي في الميسور في المركّب كان بالسقوط قطعيّاً لأنّ بقائه كان بأمرٍ آخر بخلاف الوجوب الميسور للأفراد حيث أنّه لا يسقط بأصله لأنّ تعذّر المتعذّر لا يؤثّر لباقي الأفراد، فلابدّ أن يجعل الحديث لغير المقام، فلا يصحّ الاستدلال بهذا الحديث للمقام، هذا كما عن سيّدنا الخوئي في «مصباح الاُصول»[1] .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 483.