درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القاعدة الثانية

 

قاعدة المستفادة من كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام بصورة الإرسال المنقول عن كتاب «غوالي اللّئالئ» أنّه قال: الميسور لا يسقط بالمعسور، والكلام في سنده واضح حيث قد عرفت إرساله و ضعفه فلا يعتبر إلاّ بالانجبار بعمل الأصحاب فلا بحث فيه، والعمدة في البحث هو دلالته، فلابدّ أوّلاً من ذكر جملات الحديث وبيان ما ذكر من محتملاته ثمّ بيان ما يستفاد منه للمقام.

فقد ذكر: للميسور لا يسقط بالمعسور أربع احتمالات:

الأوّل: أن يكون المراد منه عدم سقوط نفس الميسور بواسطة سقوط المعسور.

الثاني: أن يكون السقوط بلحاظ حكم الميسور عن عهدته لا نفسه.

الثاث: أن لا يسقط حكم الميسور عن موضوع الميسور.

الرابع: أن يكون السقوط بلحاظ موضوعيّة موضوع الميسور؛ أي الموضوع لا يسقط عن موضوعيّته بواسطة معسوريّة المعسور، و أحسن الاحتمالات هو الأوّل، و ذكر وجه أحسنيّته أنّ السقوط لابدّ أن يكون في وجود شيء في مرتفع وسقط و إلاّ لا معنى للسقوط، وهذا المعنى ثابت في الاحتمال الأوّل و الثاني لأنّ السقوط مفهماً أنّه كان لشيءٍ ثابت قبل ذلك فيسقط، وحيث كانت الطبائع ثابتة على عهدة المكلّف ورقبته بواسطة الأوامر فكان في عهدته ورقبته كلّ مرتفع يكون المكلّف به محمولاً عليه بواسطة الأمر، فإذا ثبت عليه ثبت أجزائه بعين ثبوت تركّبه، فإذا سقط الحكم بواسطة تعذّر بعض الأجزاء لا تثبت تبعيّة الأجزاء لولا الدليل، ولو كان الدليل لإثباته نفس هذا الحديث و الدليل فالاختلاف في ملاك الثبوت حيث كان الأوّل بالأمر الأصلي والآن بواسطة هذا الدليل لا يضرّ بأصل المطلب كاختلاف الدعائم التي تتبدّل تحت السقف المحفوظ بها بأنّ شخص السقف محفوظ وباقٍ بواسطتها حقيقة وإن كانت هي متبادلة، فهكذا يكون في المقام وإن كان بواسطة تعدّد الطلب و المطلوب.

هذا حاصل ما أفاد الخميني قدس‌سره في «الأنوار»[1] .

أقول: وما ذكره كان في غاية المتانة، إلاّ أنّ المصحّح لعدم السقوط من الميسور كان هو الحكم الثابت عليه كما هو الذي أوجب التحميل على عهدة المكلّف ولذلك يطلق عليه التكليف، فيصحّ أن يقال إنّ الميسور لا يسقط لأنّ حكمه لا يسقط، فالاحتمال الثاني لا يخلو عن جودة، إلاّ أنّ احتمال الأوّل أحسن لأنّه مشتمل على حسن الادّعاء حيث صار وسيلة لبيان ثبوت الحكم كما لا يخفى.

 


[1] أنوار الهداية: ج2 / 389.