درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأمّا الكلام في دلالة الحديث فأورد عليه بإيرادات

 

ورابع الإيرادات هو الذي صدر عن المحقّق العراقي بعدم إمكان التمسّك بمثله بقوله: (فالأولى في الإشكال في دلالة الرواية على المطلوب هو أن يقال إنّ العموم المستفاد من الشيء في الرواية لكلّ من الكل و الكلّي إنّما هو من جهة الإطلاق ومقدّمات الحكمة، وحيث أنّ من المقدّمات انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب فلا مجال للأخذ بإطلاقه في المقام لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب وهو ما يقتضيه المورد من الكلّي الذي لحقه افراد فإنّه مع وجود ذلك لا يبقى له ظهور في الإطلاق يعمّ الكل والكلّي حتّى يصحّ التمسّك بظهور(ه) لإثبات ما عدا الجزء المضطرّ إليه .

لكنّه مندفع أوّلاً: بأنّ خصوصيّة المورد لا يمنع عن الإطلاق و إلاّ قلّ ما يتّفق في موردٍ لا يكون كذلك، ولذلك اشتهر في الألسنة بأنّ العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد.

وثانياً: إنّ المقام ليس بالإطلاق بصورة مقدّمات الحكمة حتّى يؤخذ بقدر المتيقّن في مقام التخاطب بل كان وجه إرادة الإطلاق هو إطلاق لفظ الشيء بإرادة جنسه بواسطة كون الألف و اللاّم هو الجنس القابل للانطباق عليهما، فلا وجه حينئذٍ للأخذ بقدر المتيقّن في مقام التخاطب.

والخامس من الإيرادات هو الصادر عن المحقّق الخوئي قدس‌سره من حيث إنّه ادّعى ورود الحديث بطريقين في الفريقين؛ أحدهما القابل لبيان التبعيض كما عليه المشهور، والثاني بصورة كون ما زمانيّة، إنّما وجوب الإتيان بالمأمور به عند الاستطاعة، و الإشكال كان في ضعف الحديث و عدم الانجبار بعمل الأصحاب، وعلى فرض تسليم الانجبار يكون لأحدهما إجمالاً فلا يصحّ الاستدلال لأحدهما بخصوصه مع عدم ثبوت إنجباره بخصوصه فيسقط الحديث عن الاستدلال.

لكنّه مندفع أوّلاً: بما عرفت من حيث المبنى من الانجبار.

وثانياً: يؤخذ بما يوافق فتوى الأصحاب لأنّه منجبر دون الآخر إذ لا فتوى على طبق الآخر وما ينطبق أنّ صدر الحديث ليس إلاّ في صورة التبعيض في المركّب ويؤخذ به، فهذه الإيرادات قد يمكن الجواب عنها.

نعم، هنا يبقى إشكال آخر في الحديث هو أنّه قد عرفت وجود الاحتمالين من التبعيض و إرادة المركّب أو الأعمّ أو التبيين، وكون (ما) الزمانيّة حتّى يكون شاملاً لكلّ، والكلّي بلحاظ قابليّته كلّ للتكرار، فحينئذٍ إن اُريد الثاني يستلزم الحكم باستحباب التكرار بحسب القدرة لا الوجوب لأنّه خلاف الإجماع بأن يكون الأمر بالشيء موجباً لتكراره بقدر الاستطاعة إذ لم يفتِ به أحد، و إن اُريد منه الإتيان به مرّة واحدة زمن الاستطاعة كما قاله المحقّق الخميني يكون المراد منه هو الإتيان بما حكم به العقل لصدق الامتثال بالمرّة فإنّه خلاف الظاهر جملة ما استطعتم حيث أنّ العرف يفهم منها التكرار بقدر الاستطاعة لا الإتيان في زمن الاستطاعة بمرّة، وعلى ذلك لا يدلّ على المطلوب، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و الله العالم.