98/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: وأمّا الكلام في دلالة الحديث فأورد عليه بإيرادات
لكنّه أورد عليه المحقّق الخميني قدسسره بقوله: مردود لأنّ معنى كون لفظة من تبعيضيّة ليس كونها مرادفة للفظ (بعض) فإنّه ضروري البطلان، بل المراد أنّه قد ينطبق على ما هو بعض المركّب فليس معنى أكلت من السمكة أنّه أكلت بعضها كما يظهر بالمراجعة إلى موارد استعمالاتها في العربيّة ومرادفها في الفارسيّة، ألا ترى أنّ قوله البيع الكذائي من طبيعة البيع وأنّ زيداً من طبيعة الإنسان ليس تجوّزاً، ولو قال: إذا أمرتكم بطبيعة الصلاة فأتوا منها كلّ فردٍ يكون في استطاعتكم ليس مرتكباً لخلاف الظاهر.
وإن أبيت عن ذلك يمكن أن يُقال: إنّ الطبيعة في نظر العرف بمنزلة المخزن يخرج منه الأفراد فيكون منطبقاً على التبعيض بالحمل الشائع عرفاً، فحينئذٍ يكون قوله: إذا أمرتكم بشيء... أعمّ من المركّب والطبيعة ولا داعي لاختصاصه بأحدهما، انتهى محلّ الحاجة[1] .
أقول: الظاهر من كلام المحقّق الاصفهاني أنّ لفظ الشيء وإن كان له صلاحيّة للأعمّ، إلاّ أنّ ظهور لفظة مِنْ في ا لتبعيض يمنعه لإرادة ذلك فينصرف بواسطته إلى خصوص المركّب، وليس في كلامه دعوى كون لفظة بمعنى التبعيض حتّى يشكل عليه بما قال لإمكان أن يُراد من التبعيض هو الذي ذكره إلاّ أنّه يدّعي ظهوره في كون الشيء في المركّب لا الطبيعة ولا الأعمّ .
فالأولى أن يقال بمنع الظهور فيه، ودعوى صحّة كون لفظة من تبعيضيّة بمعنى القابل للأعمّ منهما كما عرفت وكون لفظة من بيانيّة للشيء وكونه بمعنى ما يصحّ تكراره مثل الصلاة وغيرها لا بمعنى المركّب بالخصوص بل يصحّ انطباقه بالمركّب القابل لتكراره أو البسيط الذي يصحّ فيه ذلك ويكون جملة ما استطعتم إمّا موصولة أو زمانيّة، فيكون كلمة من حينئذٍ هو بمنزلة الباء أو زائدة مثل أن يُقال فأتوه ما استطعتم، فيساعد مع الكلّي القابل للتكرار كالحجّ فيناسب المورد.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ إيراد الثاني الذي أورده عليه هو جعل المورد موضوعاً لعدم قابليّته إرادة الإتيان بالأجزاء المقدورة في المركّب إذ التعذّر بعض أجزائه كما صدر هذا الإيراد عن المحقّق النائيني وتوهّم إرادة كلّ من المركّب الكلّي من لفظ الشيء جعله فاسداً لعدم وجود جامع بينهما إذ يباين لحاظ الأجزاء ولا يصحّ استعمال كلمة من في الأعمّ من الأجزاء والأفراد وإن صحّ استعمال الشيء في الأعمّ من الكلّ والكلّي، فيصير هذا ثالث الإيرادات .
فأجاب عنه المحقّق الخميني بما قد عرفت بإمكان جعل المراد من البعض القابل للانطباق لكليهما حقيقة أوّلاً، أو بالمسامحة العرفيّة ثانياً عند الإباء عن دعوى الحقيقة كما لا يخفى.