درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فالآن نتعرّض للقواعد في المقام

 

فالآن نتعرّض للقواعد في المقام:

القاعدة الاُولى: قاعدة الاستطاعة، وهو حديث النبويّ هو ما رواه أبو هريرة بطرق العامّة قال: خطبنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم فقال: أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا، فقال رجلٌ (قيل سُراقة هو ابن مالك بن جعشم المدلجي الكناني أبو سفيان) أو عُكاشة ـ هو أبو محصن عكاشة بن مِحصَن الأسدي حليف قريش): أكلّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتّى قالها ثلاثاً، فقال: ويحك ما يؤمنك أن أقول نعم، والله لو قلت نعم لوجبَ ولما استطعتم (في الكفاية زاد بعده لكفرتم)، ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: ذروني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه[1] .

وقد نقله المحقّق الخوئي في «مصباح الاُصول» عن صحيح النسائي بوجهٍ آخر وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.

بل نقل هذه الرواية عن الخاصّة بوجهين كما نقلت عن العامّة بهذين حيث قال: إنّ الموجود في باب صلاة الغراة من البحار ص95: فأتوا به ما استطعتم.

 


[1] عوالي اللّئالي: ج4 / 58 ح206، ومجمع البيان: ج2 / 250 في ذيل آية 101 من سورة المائدة.