درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط

 

وممّا ذكرنا من التفصيلات ظهر فساد تقريب استصحابين آخرين:

أحدهما: استصحاب شخص الوجوب النفسي المتعلّق بالترك التامّ وإسرائه إلى الناقص، لا بالمسامحة العرفيّة بل بالحقيقيّة وهو قد عرفت في كلام المحقّق الخميني عدم معقوليّته، لأنّ تعدّد المطلوب يقتضي تعدّد الطلب، فوحدته غير معقولة، فلا نعيد.

ثانيهما: بأن يُراد بالاستصحاب هو إثبات الوجوب الضمني المنبسط المتعلّق للأجزاء الباقية الذي كان موجوداً قبيل تعذّر الجزء حتّى يكون من جهة احتمال وجود مناط آخر في البين يقتضي تبدّل حدّه الضمني بحدٍّ آخر مستقلّ، واحتمال تبدّل المناط السابق بمناط آخر مستقلّ للأجزاء الباقية يقتضي استقلالها في الوجوب عند تعدّد الكل، هذا وإن قبله المحقّق العراقي قدس‌سره .

ولكنّه لا يصحّ لوضوح أنّ الإرادة بسيطة متعلّقة بالمركّب ولا معنى لتجزئتها إلى الأجزاء، فالوجوب هنا ليس إلاّ واحداً، كما أنّ الطلب والإرادة تكون كذلك، فبعد فقد الجزء عن المركّب إذا كان من الأجزاء المقوّمة يوجب إفناء ذلك الطلب والمركّب فلا يبقى حينئذٍ شيء حتّى يستصحب بل يقطع الارتفاع كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في الاستصحابات.

وعلى ما ذكرنا في الاستصحاب من صحّة جريانه في بعض الأجزاء لولا كونه قليل الجدوى لظهر عدم احتياجنا في ردّ هذا الاستصحاب بما أتعب نفسه المحقّق الخوئي في بيان عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية بتشقيقه على ثلاث صور ردّاً على اُستاذه المحقّق النائيني، وإن كان المحقّق المزبور قد وافقنا في جريان الاستصحاب هنا فيما إذا كان التعذّر بعد دخول الوقت والبلوغ لا قبلهما كما قد فصّلناه في أوّل البحث، وبعد كون الجزء من الأجزاء غير المقوّمة عرفاً كما أخبرناك .

لأنّ الاستصحاب في مقام الجعل والتشريع أو في الحكم الكلّي في السِّعة والضيق أو في الحكم الجزئي عدم المختصّ للمجتهد فقط، بل كان للمقلّد وأمثال ذلك كان في الأحكام التي لا موضوع لها خارجاً بخلاف ما نحن بصدده حيث إنّ الموضوع كان في الخارج له موجوداً والشكّ وقع في بقاء حكمه كما لا يخفى.