درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط

 

ورابعاً: لو سلّمنا حجّيته في المقام أيضاً هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب حاكم عليه وهو استصحاب جزئيّة الجزء حال التعذّر؛ لأنّ الشكّ في وجوب الباقي سبب عن الشكّ في جزئيّة الجزء حال التعذّر وعدمه، فإن كان جزءاً فيسقط الوجوب وإلاّ فيثبت، فإجراء الاستصحاب فيه يرفع الشكّ عن الثاني فيسقط وجوب الباقي وهو المطلوب.

وتوهّم أنّ سقوط الوجوب عن الباقي بواسطة ذلك الاستصحاب يكون مثبتاً لكونه من اللّوازم العقليّة، فكيف يصحّ.

وقد اُجيب عنه كما عن المحقّق العراقي قدس‌سره: أنّه لا مانع عنه ولا ضير؛ لأنّ السقوط يكون من اللوازم العقليّة المترتّبة على ما يعمّ الواقع والظاهر؛ يعني أنّ ثبوت الجزئيّة سواء كان ثبوته واقعاً في حال الاضطرار يوجب سقوط الوجوب عن الباقي، هكذا يكون ثبوت الجزئيّة للجزء ظاهراً بواسطة الأصل والاستصحاب عند تركه بالاضطرار موجباً لسقوط الوجوب عن الباقي عقلاً، فيكون هذا الأثر مترتّباً عليه بواسطة هذا الأصل كما لا يخفى .

ولكن الإنصاف عدم تماميّة هذا الجواب؛ لأنّ صرف كون السقوط للتكليف في ثبوت الجزئيّة من لوازمه العقليّة واقعاً وظاهراً لا يوجب حجّية ذلك الأصل لإثبات هذا الأثر، فإذا لم يكن حجّة فيكون استصحاب وجوب الباقي لولا الإشكالات السابقة عليه ثابتاً، فيثبت به المطلوب كما لا يخفى، هذا كلّه بالنظر الى الاستصحاب للوجوب الجامع بين النفسي والغيري.

والتقريب الثاني للاستصحاب في إثبات الوجوب للباقي هو أن يقال باستصحاب الوجوب النفسي الثابت للكلّ والأكثر بتسامح من العرف في موضوعه بجعله عبارة عن الأعمّ من الواجد للجزء المتعذّر والفاقد له نظير استصحاب كرية الماء الذي اُخذ منه مقداراً مثل ما إذا كان زيد واجب الإكرام حيث يجب حتّى مع قطع بعض أعضائه كيده ورجله لأجل استصحاب الوجوب عند الشكّ في وجوبه بذلك، هكذا كان في المقام .

وقد اُجيب عنه ـ والمجيب المحقّق الخميني قدس‌سره في الأنوار ـ بأنّ قياس العناوين الكلّية مثل الصلاة مع السورة والماء المتغيّر والإنسان العالم إذا لوحظت مع غيرها أي الصلاة بلا سورة والماء غير المتغيّر والإنسان غير العالم ـ مع الموجودات الخارجيّة كاليد والرِّجل المزيد وأخذ مقدار من الماء لماء الكرّ قياس مع الفارق حيث أنّ العرف في مثل ذلك يستصحب لوجود الوحدة في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة وذلك لبقاء الهوهويّة عرفاً، هذا بخلاف العناوين الكلّية الغير المتحقّقة كالصلاة الكلّية المركّبة بين الأجزاء والشرائط حيث رفع جزء أو شرط أو غيره يوجب تبدّل الموضوع عرفاً إلى موضوع آخر فلا يجري فيه الاستصحاب، هذا أوّلاً .