درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط

 

وممّا ذكرنا ظهر الإشكال على الوحيد البهبهاني أيضاً بما قد عرفت من اختلاف لسان الأدلّة في ماهيّة المقيّد والقيد حيث يقدّم الثاني على الأوّل بالطبع إلاّ في بعض الموارد فلا نعيد قد عرفت تفصيله.

كما لا يرجع إلى محصّل ما وجهه المحقّق النائيني في ذكر التفصيل في كلام الوحيد حيث قال ما هو ملخّصه بعد ذكر التفصيل منه: بأنّه يمكن توجيهه بأنّ الأمر الغيري مقصور بالتمكّن من متعلّقه لاشتراط كلّ خطاب بالقدرة عليه، فلابدّ من سقوط الأمر بالقيد عند عدم التمكّن منه ويبقى الأمر بالباقي على حاله، وهذا بخلاف القيديّة المستفادة من مثل قوله: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب والطهور، ممّا يقيّد القيديّة بلسان الوضع لا التكليف فلا يشترط فيه القدرة، هذا على ملخّص المحقّق الخميني قدس‌سره [1] .

ثمّ أورد عليه المحقّق النائيني بما هو حاصله: بأنّ القدرة معتبرة في متعلّقات التكاليف النفسيّة لكونها طلباً مولويّاً وبعثاً فعليّاً بخلاف الخطابات الغيريّة حيث أنّها ليست إلاّ الإرشاد إلى الجزئيّة والشرطيّة كالخطابات الغيريّة في باب الوضع والأسباب والمسبّبات، ففي الحقيقة الخطابات الغيريّة إخبارات دون بعث وتحريك حتّى نحتاج إلى القدرة في متعلّقها، ولو سلّم الفرق بين الوضعيّات والتكليفات وأنّ الثانية تتضمّن البعث فلا إشكال في أنّه ليس في آحاد الخطابات ملاك البعث وإلاّ لخرجت عن كونها غيريّة، بل ملاك البعث المولوي قائم بالمجموع، فالقدرة معتبرة فيه لا فيها، فلا فرق بين القيديّة المستفادة من مثل: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، المستفادة من الأمر والنهي الغيري. انتهى ملخّصه[2] .

والظاهر عدم تماميّة ما ذكره من التوجيه ، ولا الإشكال الذي أورد عليه، فأمّا الأوّل لعدم وجود أثر لهذا البيان في كلامه بأن يكون القدرة معتبرة في التكليف والأمر دون القيد بصورة الوضع لإمكان أن يكون الوجه في الفرق هو الخصوصيّة الموجودة في جملة ـ لا صلاة ـ حيث كانت نفياً لأصل الصلاة فتكون مقدّماً على إطلاق المقيّد، بخلاف الوضع الذي لم يكن بهذا النحو مثل الركوع جزء والقراءة جزء ونظائر ذلك .

وأمّا الثاني: فقد عرفت منّا سابقاً عدم شرطيّة القدرة في فعليّة التكليف، بل هو شرطٌ في تنجّزه في الخطابات الكلّية القانونيّة . نعم، يصحّ ذلك في الخطابات الشخصيّة .

وثانياً: على فرض شرطيّة لا فرق بين كونه بصورة الأمر النفسي أو الغيري إذا كان الدليل وارداً بصورة الأمر والخطاب، لأنّ القدرة شرطٌ في البعث والتحريك بأيّ ملاكٍ صدر كما لا يخفى .

هذا كلّه تمام الكلام فيما إذا كان لكلّ من دليلي المقيّد والقيد إطلاق وحكمنا بتقديم أحدهما على الآخر على حسب الاختلاف الذي قد عرفت تفصيله.

 


[1] أنوار الهداية: ج2 / 375.
[2] فوائد الاُصول: ج4 / 251.