98/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط
فبقي هنا القسم الرابع: وهو ما لو كان لكلّ واحدٍ من أمر المقيّد النفسي المتعلّق بالمركّب والأمر الغيري المتعلّق بالقيد إطلاق يشمل لكلتا حالتي التعذّر للقيد وعدمه، فحينئذٍ هل يؤخذ بإطلاق القيد ويحكم بسقوط الأمر المتعلّق للمقيّد، أو يؤخذ بالأمر المتعلّق للمقيّد ويحكم بعدم سقوطه؟ فيه خلاف؛ فقد ذهب المحقّق النائيني إلى تقدّم إطلاق القيد الموجب لسقوط أمر المقيّد، لأنّه ذكر في دليله بأنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد كحكومة إطلاق القرينة على ذيها[1] . بل هو مختار المحقّق العراقي في نهايته حيث قال: قد تقدّم في الأمر الأوّل هو الرجوع أوّلاً إلى إطلاق دليل جزئيّة المتعذّر أو قيديّته للمركّب والمقيّد إذا كان له إطلاق يقتضي الجزئيّة أو القيديّة حتّى في حال تعذّره فيؤخذ بإطلاقه ويحكم بسقوط التكليف عن المركّب والمقيّد من غير فرقٍ بين أن يكون بلسان الوضع كقوله عليهالسلام: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلاّ بطهور. أو يكون بلسان الأمر والتكليف، ولا بين أن يكون الدليل المثبت للجزئيّة أو القيديّة هو نفس دليل المركّب كما لو أمر بالصلاة المشتملة على القراءة والركوع والسجود أو دليل آخر منفصل عن دليل المركّب أو متّصل به، فعلى كلّ تقدير لابدّ بمقتضى إطلاقه من الحكم بسقوط التكليف عن البقيّة إلاّ إذا كان هناك دليلٌ آخر من أصلٍ أو قاعدة تقتضي التكليف بالبقيّة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولا يرجع مع إطلاق دليل الجزء والقيد إلى دليل المركّب والمقيّد وإن فرض له إطلاق في نفسه وكان وارداً في مقام البيان؛ لأنّ إطلاق دليل الجزء والقيد حينئذٍ يكون حاكماً على إطلاق دليل المركّب والمقيّد، انتهى محلّ الحاجة[2] ، بل يظهر ذلك من كلام المحقّق الإصفهاني في نهاية الدراية.
خلافاً لما ذهب إليه المحقّق الخميني قدسسره في «أنوار الهداية» و «تهذيب الاُصول» وهو كما ترى بين يديك .
وأمّا ما يقال: من أنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد كحكومة إطلاق القرينة على ذيها، فممنوعٌ في المقيس والمقيس عليه، أمّا في باب قرائن المجاز فلأنّ التقدّم ليس على نحو الحكومة غالباً بل من باب تقديم الأظهر على الظاهر، والفرق بين البابين محقّق في محلّه.
ثمّ فصّل في ما نحن فيه بين أن يكون دليل الجزء بصورة الأمر كاقرء أو بصورة الوضع كقوله: والركوع جزء للصلاة، وكان للمركّب إطلاق حيث يكون هذا الإطلاق حاكماً على دليل الجزء إذا كان بصورة الصلاة لا تترك بحال، وجعل وجه الحكومة أنّ دليل المركّب تعرّض لما لا تتعرّض له أدلّة اعتبار الجزء والشرط وهو مقام الترك المتأخّر عن اعتبارهما، وقد ذكرنا في محلّه أنّه داخل في باب الحكومة.
وبين أن يكون دليل الجزء بصورة لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلاّ بطهور، حيث أنّهما حاكمان على دليل قوله: الصلاة لا تترك بحال، فضلاً عن غيره مثل: أقم الصلاة. انتهى محلّ الحاجة[3] .