درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط

 

فأمّا القسم الأوّل حيث لا يكون في البين إلاّ أمراً واحداً أو لا أمر للقيود، فلازمه هو سقوط الأمر المتعلّق بالمقيّد بتعذّر أحد القيود الوجوديّة والعدميّة، فلزوم الإتيان بباقي الأجزاء غير المتعذّر مع سقوط ذلك الأمر لا يمكن إلاّ بوجود أمر آخر من الشارع المستفاد من حديث أو أصل عملي أو قاعدة ونظائرها على لزوم بقيّة الأجزاء أو تدلّ على عدم سقوط الأمر الأوّل بعد تعذّر القيود.

فأمّا القسم الثاني وهو كون كلّ من المقيّد والقيد متعلّقاً للأمر، فحينئذٍ يتصوّر على وجوه متعدّدة؛ لأنّه تارةً قد يكون لكلّ من أمر المتعلّق بالمقيّد والقيد إطلاقاً شاملاً لحال التمكّن للقيد وعدمه.

واُخرى: ما لو كان لأحدهما إطلاق دون الآخر، فهو تارةً يكون لأمر المتعلّق بالمقيّد إطلاق دون القيد، وآخر لأمرٍ متعلّق بالقيد دون المقيّد، وثالثة لا يكون لكلّ من الأمر بالقيد والمقيّد إطلاق بل كان كلّ منهما مجملاً أو مهملاً بالنسبة إلى حالتي التمكّن من القيد وعدمه .

فإن كان لأمر القيد إطلاق بلزومه في حالتي التمكّن وعدمه لم يكن لأمر المقيّد إطلاق، فحينئذٍ لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاق أمر اسجد واركع وغيرهما الذي لازمه جزئيّتهما حتّى في حالة التعذّر وعدم سقوط جزئيّتها هو سقوط أمر المتعلّق بالمقيّد؛ لأنّ تعذّر الجزء موجب لتعذّر امتثال أمره المفروض لزوم وجوده في أصل المقيّد بحيث لولاه لما كان المقيّد ذا مصلحة وملاك، فلازمه سقوط أمره إلاّ أن يثبت وجوبه بأمر آخر من أصلٍ أو قاعدة حيث يوجب ذلك تقيّد إطلاق أمر القيد.

كما أنّه لا إشكال في عدم سقوط أمر المتعلّق للمقيّد إذا كان له إطلاق شامل لكلتا حالتي التمكّن وعدمه للقيد ولم يكن لأمر القيد إطلاق أصلاً، كما إذا قام اجماع على اعتبار شيء في الصلاة وكان المتيقّن منه اختصاصه بصورة التمكّن من ذلك الشيء، فالمرجع عند تعذّر القيد هو الرجوع إلى إطلاق الأمر بالمقيّد فيجب فعله خالياً عن القيد لأنّ دليل المقيّد مثل قوله: الصلاة لا تترك بحال، له إطلاق يفهم أنّه يجب الإتيان بها حتّى مع عدم تمكّن جزء من أجزاء الصلاة، هذا إنّما يستقيم إن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ، وإلاّ إن قلنا بوضعها للصحيح لا يصحّ الرجوع إلى إطلاقه لاحتمال دخالة ذلك الجزء في صحّته فيصير مجملاً، وهذا هو الفارق بين الصحيح والأعمّ. كما أنّه لا إشكال في صورة ما لم يكن للأمرين إطلاق أصلاً وكانا مجملين أو مهملين من حيث تعذّر الأجزاء وعدم التعذّر، فحينئذٍ عند عروض التعذّر لا إطلاق لأحدهما حتّى يتمسّك به لإثبات وجوب الباقي أو عدمه، فحينئذٍ يرجع إلى الاُصول العمليّة فهل هي الاستصحاب أو البراءة؟ لابدّ أن يبحث فيه كما سيأتي عن قريب بحثهما إن شاء الله .